responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 20


الجواب : هذه الصلاة غير صحيحة ، لأنها تصرف في الملك الذي يعلم أن صاحبه يكره تصرف غيره فيه ، ولا يختاره . [1] والصلاة تصرف فيه بغير شبهة .
ولا يلزمنا على هذا فساد الصلاة في أراضي القرى والبساتين وما أشبه ذلك ، لان العادة جارية بان مالك ذلك لا يكره من أحد الصلاة فيه . فان قيل : فلو نهاه عن الصلاة في موضع معين ، أو في الجميع ، ما يكون حكمه ؟
قلنا : إذا كان الامر على ذلك ، فالأصل يقتضي انه ان صلى بعد نهيه ، ولم يكن الوقت يضيق عليه ، لم تصح صلاته ، الا انه يبعد ان ينهى مالك الحقوق أو أراضي الضيعة غيره عن ذلك .
< فهرس الموضوعات > إذا كان محبوسا في مكان مغصوب . . . هل تجوز صلاته < / فهرس الموضوعات > 54 - مسألة : إذا كان محبوسا في مكان مغصوب ، ولا يمكنه الخروج منه ، هل تجوز صلاته فيه أم لا ؟
الجواب : صلاته فيه جائزة ، لأنه مضطر إلى ذلك بفقد التمكن من الخروج منه < فهرس الموضوعات > إذا نهاه المالك عن المقام في ملكه . . . وصلى فيه < / فهرس الموضوعات > 55 - مسألة : إذا نهاه المالك عن المقام في ملكه ، وتشاغل بالخروج في طريقه وصلى ، هل تصح هذه الصلاة أم لا ؟
الجواب : هذه الصلاة لا تصح إذا كان الوقت متسعا ، فإن كان قد تضيق كانت جائزة ، لأنه انما قدم فرض الله تعالى على فرضه ، مع تشاغله بالخروج ، لأنه مضطر إلى ذلك مع تضيق الوقت ، ومع اتساعه فهو غير مضطر ، فلا تصح صلاته ، ويجب عليه تقديم الخروج ثم يصلى بعده .
< فهرس الموضوعات > إذا اضطر إلى الصلاة فوق الكعبة . . .
< / فهرس الموضوعات > 56 - مسألة : إذا اضطر إلى الصلاة فوق الكعبة ، هل تكون صلاته صحيحة أم لا ؟
الجواب : إذا اضطر إلى الصلاة ، كانت صلاته صحيحة ، بان يصلى مستلقيا على ظهره ، ليكون مستقبلا للبيت المعمور الذي في السماء [2] .
< فهرس الموضوعات > إذا صلى واقفا على طرف الحائط . . .
< / فهرس الموضوعات > 57 - مسألة : إذا صلى واقفا على طرف الحائط بحيث لا يبقى مقابله جزء



[1] في نسخة : ولا يجتازه .
[2] الوسائل ج 3 ص 248 ب 19 أبواب القبلة ح 2 .

20

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست