نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 171
واختلف الوارث والزوجة ، فادعى الوارث عليها ، بان أخاها زوجها بغير أمرها ، فلا حق لها مع ذلك في الميراث ، لان نكاحها فاسد ، وادعت هي ، ان أخاها زوجها بأمرها ، وانها تستحق الميراث من الزوج ، لان نكاحها صحيح ، كيف الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا اختلفا على الوجه المذكور ، كان القول ، قولها مع يمينها ، لان الوارث مدع لخلاف الظاهر ، لأن الظاهر في النكاح ، انه على الصحة . 604 - مسألة : إذا كان الزوج مجنونا ، وادعت زوجته انه عنين ، هل يصح ضرب أجل العنة له أم لا ؟ الجواب : لا يصح ذلك ، لان هذا الاجل ، انما يصح بعد أن ثبتت العنة ، وليس تثبت الا بقول الزوج ، لأنها مما لا تقوم البينة عليه ، وإذا كان هكذا ، فثبوت عنته من جهته لا تصح ، وإن كان كذلك لم يصح ضرب هذه المدة له . 605 - مسألة : إذا كان الزوج عاقلا ، واعترف بأنه عنين ، وضرب له الاجل ، وانتهى الاجل ، وهو مجنون ، هل تصح من زوجته الدعوى عليه ، والمطالبة بالفرقة له أم لا ؟ الجواب : لا تقبل دعواها ، ولا تجوز الفرقة بينهما ، لأنها إن كانت ثيبا ، وادعت انه لم يطأها في مدة الاجل ، كان القول ، قول الزوج مع يمينه ، ومع كونه مجنونا لا يمكن التوصل إلى ما عنده فيما تدعيه . وإذا كانت بكرا وأنكر الزوج وادعى انها تمنعه من نفسها ، ولا يتمكن من وطئها ، ويمكن ان يدعى انه افتضها ، ورجعت عذرتها ، وهذا مع امكانه لا يصح من المجنون ، فلم يكن إلى التفرقة بينهما سبيل . 606 - مسألة : إذا كانت لانسان ابنتان ، اسم الواحدة منهما ( نعم ) [1] وهي الكبيرة ، واسم الأخرى ( صفية ) وهي الصغيرة ، فقال لمن يريد التزويج بإحداهما : زوجتك بنتي الكبيرة ( صفية ) أو قال : زوجتك بنتي الصغيرة ( نعم ) ، هل يصح النكاح أم لا ؟