نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 170
< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالنكاح إذا كان الزوج مجنونا وادعت أنه عنين . . < / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالنكاح : 600 - مسألة : إذا كان للمرأة وليان ، أذنت لكل واحد منهما في تزويجها ، فزوجاها ، ثم ادعى كل واحد منهما ان عقده مقدم على عقد الأخر ، وانها عالمة بذلك ، وأنكرت ما ادعيا عليها من العلم ، ولم تكن لاحد الوليين بينة على ما ادعاه ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر ، وادعى كل واحد منهما عليها العلم بما ادعاه وأنكرت ، كان القول ، قولها مع يمينها انها لا تعلم ذلك ، لان الأصل ان لا علم لها بذلك . 601 - مسألة : المسألة بعينها ، إذا أنكرت انها عالمة بذلك ، ووجبت عليها اليمين بأنها لا تعلم ذلك ، ونكلت عن اليمين ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا نكلت عن اليمين ردت اليمين على الوليين ، فان نكلا جميعا عن اليمين ، أو حلفا جميعا ، بطل العقدان ، فان حلف الواحد دون الأخر ، كان الحكم للذي حلف ، لأنه قد أثبت الحجة بما ادعاه . 602 - مسألة : المسألة بعينها ، إذا ادعى الوليان عليها بذلك ، واعترفت لكل واحد منهما بما ادعاه ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا اعترفت لكل واحد منهما بما ادعاه ، بطل العقدان ، لان الجمع بينهما لا يصح . 603 - مسألة : إذا زوج الرجل أخته من رجل ، ومات الزوج ،
170
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 170