responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 172


الجواب : إذا قال ذلك ، صح النكاح ، لان الكبيرة صفة لازمة ، والاسم غير لازم ، وكذلك القول في الصغيرة ، لان الصغيرة صفة لازمة ، والاسم غير لازم .
607 - مسألة : إذا كانت له بنت واحدة ، وقال له : زوجتك بنتي ( صفية ) واسمها ( نعم ) ، هل يصح ذلك النكاح أم لا ؟
الجواب : إذا قال ذلك صح النكاح ، لان بنتي صفة لازمة ، والاسم غير لازم .
< فهرس الموضوعات > إذا قال : زوجتك بنتي ( وله بنات ) < / فهرس الموضوعات > 608 - مسألة : إذا قال له : زوجتك بنتي ، وله بنات ، أو قال : إحدى ابنتي ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأن العقد لم يتناول واحدة منها بعينها ، ومن شرط صحته التناول لذلك .
609 - مسألة : إذا كانت له ابنتان صغيرة وكبيرة ، واسم الكبيرة ( نعم ) واسم الصغيرة ( صفية ) فقال : زوجتك بنتي ( نعم ) ) ونوى الصغيرة ، فقال الزوج : قبلت نكاح ( نعم ) ونوى الكبيرة ، هل يلزم النكاح أم لا ؟
الجواب : إذا قال ذلك ، لزم العقد في الظاهر ، لاتفاقهما في الاسم ، فكان الظاهر نكاح الكبيرة ، الا انه في الباطن فاسد ، لان الولي أوجب الصغيرة ، والزوج قبل نكاح الكبيرة ، فقد قبل غير التي أوجبها الولي ، هذا ان صدقه ، فإن لم يصدقه فالنكاح في الظاهر لازم .
610 - مسألة : إذا تزوج الرجل امرأة ، وأصدقها مملوكا ، فدبرته ورجعت في تدبيره ، فطلقها الزوج قبل الدخول لها ، ما الذي يحكم له فيه ؟
الجواب : إذا كان الامر على ذلك ، كان له نصفه ، لان الرجوع في التدبير يصح ، فالمملوك عين ما له .
611 - مسألة : المسألة بعينها ، وطلقها قبل الدخول بها ، والمملوك مدبر لم ترجع في تدبيره ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : إذا كان كذلك ، كان له الرجوع على المرأة بنصف قيمة

172

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست