responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 17


الأخيرة إليها ، وإذا لم يكن على ذلك دليل ، وجب القضاء بالعادة ، لأنه المجمع عليه ، دون ما لا دليل عليه .
< فهرس الموضوعات > إذا كانت عادتها خمسة أيام فرأت الدم خمسة أيام قبلها . . . . انقطع . . .
< / فهرس الموضوعات > 40 - مسألة : إذا كانت عادة المرأة خمسة أيام ، فرأت الدم خمسة أيام قبلها ، أو رأته خمسة أيام بعدها وانقطع ، ما الحيض من ذلك ؟
الجواب : هذا العشرة ، أيام حيض ، لان أكثر مدة الحيض ، عشرة أيام .
< فهرس الموضوعات > إذا رأت الدم عقيب الولادة ساعة وانقطع ولم تر إلى تمام العشرة < / فهرس الموضوعات > 41 - مسألة : إذا رأت المرأة الدم عقيب الولادة ساعة ، وانقطع ولم تر منه شيئا إلى تمام العشرة ، ما حكمها ؟
الجواب : هذا الدم يكون نفاسا ، لأنه ليس لقليل النفاس حد .
42 - مسألة : إذا رأت المرأة الدم عقيب الولادة ، ثم انقطع ، ورأته أيضا دفعة أخرى ، أو أكثر منها قبل خروج العشرة أيام ، ما حكم ذلك ؟
الجواب : جميع ذلك يكون نفاسا ، لأنه حادث في العشرة أيام ، وهي أكثر أيام النفاس كهى في الحيض .
43 - مسألة : إذا كانت المرأة حاملا بولدين فولدتهما ، وخرج الدم عقيب الولادة بكل واحد منهما ، هل يكون الاعتبار في أول النفاس بالولد الأول أو الثاني وكذلك في أكثر النفاس ؟
الجواب : الاعتبار في أول النفاس بالولد الأول ، ويستوفى أكثر النفاس من وقت الولادة للثاني ، لان اسم النفاس يتناول ذلك .
44 - مسألة : إذا ولدت المرأة ولم يخرج منها دم بالجملة ، هل يجب عليها الغسل أم لا ؟
الجواب : لا غسل عليها ، لان الاجماع حاصل على وجوب الغسل عليها إذا خرج منها الدم ، وفى وجوب ذلك عليها إذا لم يخرج الدم عند الولادة ، يحتاج فيه إلى دليل ، ولا دليل عليه ، ولان الأصل براءة الذمة ، وايجاب الغسل فيه يحتاج إلى دليل ، وأيضا فالنفاس مأخوذ من النفس ، وهو الدم ، وإذا لم يخرج دم ، لم يصح القول بحصول النفاس .
45 - مسألة : إذا خرج من المرأة عقيب الولادة ماء بغير دم أصلا ، هل

17

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست