نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 18
إسم الكتاب : جواهر الفقه ( عدد الصفحات : 292)
يجب عليها غسل أم لا ؟ الجواب : القول في جواب هذه المسألة ، كالقول في المسألة التي تقدمتها . 46 - مسألة : إذا خرج من المرأة الدم قبل خروج الولد ، هل يكون ذلك نفاسا أم لا ؟ الجواب : لا يكون ذلك نفاسا بغير خلاف . 47 - مسألة : إذا استشهد انسان وهو جنب ، هل يجب غسله أم لا ؟ الجواب : لا يجب غسله ، لأنه لا دليل على ذلك . 48 - مسألة : إذا وجبت عليه الطهارة ، وهو متمكن من فعلها بنفسه ، هل يجوز ان يتولاها غيره أم لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ، ولا يجزيه الا مع التولية لها بنفسه ، لقوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية ) [1] فأمرنا بان نكون غاسلين وماسحين ، والظاهر يقتضي تولى الفعل حتى يستحق التسمية ، لان من طهر غيره . لا يسمى غاسلا ولا ماسحا في الحقيقة ، ولان اجماع الطائفة على ما ذكرناه ، ولان الحدث متيقن وإذا تولى ازالته بنفسه ، فقد تيقن براءة ذمته ، وليس كذلك إذا تولاه غيره مع تمكنه من فعله بنفسه . 49 - مسألة : إذا كان على وضوء ، ثم رأى مذيا أو وذيا ، هل هل ينتقض وضوءه بذلك أم لا ؟ الجواب : لا ينتقض وضوءه بذلك ، لان الأصل براءة الذمة ، ويفتقر في اثبات ذلك من نواقض الطهارة إلى دليل شرعي ولا دليل عليه ، ولان اجماع الطائفة أيضا عليه .