responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 18

إسم الكتاب : جواهر الفقه ( عدد الصفحات : 292)


يجب عليها غسل أم لا ؟
الجواب : القول في جواب هذه المسألة ، كالقول في المسألة التي تقدمتها .
46 - مسألة : إذا خرج من المرأة الدم قبل خروج الولد ، هل يكون ذلك نفاسا أم لا ؟
الجواب : لا يكون ذلك نفاسا بغير خلاف .
47 - مسألة : إذا استشهد انسان وهو جنب ، هل يجب غسله أم لا ؟
الجواب : لا يجب غسله ، لأنه لا دليل على ذلك .
48 - مسألة : إذا وجبت عليه الطهارة ، وهو متمكن من فعلها بنفسه ، هل يجوز ان يتولاها غيره أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، ولا يجزيه الا مع التولية لها بنفسه ، لقوله تعالى :
( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية ) [1] فأمرنا بان نكون غاسلين وماسحين ، والظاهر يقتضي تولى الفعل حتى يستحق التسمية ، لان من طهر غيره . لا يسمى غاسلا ولا ماسحا في الحقيقة ، ولان اجماع الطائفة على ما ذكرناه ، ولان الحدث متيقن وإذا تولى ازالته بنفسه ، فقد تيقن براءة ذمته ، وليس كذلك إذا تولاه غيره مع تمكنه من فعله بنفسه .
49 - مسألة : إذا كان على وضوء ، ثم رأى مذيا أو وذيا ، هل هل ينتقض وضوءه بذلك أم لا ؟
الجواب : لا ينتقض وضوءه بذلك ، لان الأصل براءة الذمة ، ويفتقر في اثبات ذلك من نواقض الطهارة إلى دليل شرعي ولا دليل عليه ، ولان اجماع الطائفة أيضا عليه .



[1] المائدة : 6

18

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست