responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 16


في العشرة أيام - وإن كان ذلك في أيام متفرقة بعد الثلاثة الأيام المتوالية - فهو حيض لأنه من جملة العشرة ، وإذا كانت هذه حيضا مع تفرقها - لأنها من جملة العشرة - فكذلك يجب فيما قلناه .
فان قيل : هذا يلزم عليه ان يكون اليوم أو اليومان حيضا وان انقطع الدم بعد ذلك فلم تره إلى تمام العشرة . قلنا : هذا قد دل الدليل على أنه غير حيض ، فقلنا به لذلك ، لأنه لا خلاف فيه ، فما أخرجناه من تلك الجملة الا بدليل ، ولولاه لقلنا به ، وان قيل بالثاني - لان الاحتياط يقتضيه - كان جائزا .
< فهرس الموضوعات > إذا رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع سبعة أيام ثم رأته ثلاثة أيام < / فهرس الموضوعات > 36 - مسألة : إذا رأت المرأة الدم ثلاثة أيام ، وانقطع سبعة أيام ، ثم رأته ثلاثة أيام هل يكون الأول حيضا أم لا ؟ وكذلك الثاني ؟
الجواب : الثلاثة أيام الأولى حيض ، لأنها من جملة العشرة ، والثانية غير حيض ، لان الدم حدث فيها بعد تمام العشرة .
< فهرس الموضوعات > إذا رأت الدم أقل من ثلاثة أيام ورأت الطهر إلى تمام العشرة < / فهرس الموضوعات > 37 - مسألة : إذا رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام ، ورأت الطهر إلى تمام العشرة ، هل يكون ذلك حيضا أم لا ؟
الجواب : لا يكون ذلك حيضا ، لان الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام .
38 - مسألة : إذا رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام ، ثم رأته بعد ذلك يوما فيوما إلى تمام العشرة ، ما الذي هو حيض من ذلك ؟
الجواب : يكون الجميع حيضا ، وقد تقدم ذكر الوجه في الأيام المتفرقة .
وعلى مذهب من قال من أصحابنا : بان الثلاثة أيام يجب كونها متوالية ، لا يكون حيضا . [1] 39 - مسألة : إذا كانت عادة المرأة في مجئ الحيض خمسة أيام في كل شهر ، فرأته فيها ، ورأته قبل ذلك خمسة أيام وانقطع ، ورأته خمسة أيام بعدها وانقطع ، ما الحيض من ذلك ؟
الجواب الحيض من ذلك هو الأيام التي هي أيام العادة ، والباقي غير حيض ، لان إضافة الخمسة الأولى إلى العشرة ، ليس بأولى من إضافة الخمسة



[1] هو خيرة الشيخ في المبسوط لاحظ ج 1 ص 42 . واختار في النهاية ص 26 - عدم اشتراط التتابع - كما في المتن .

16

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست