responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 167


الجواب : إذا مات الكافر وخلف ذلك ، واسلم من كان كافرا ، كان له حقه من الميراث إن كان قد أسلم قبل القسمة ، فان أسلم بعد القسمة ، لم يكن له شئ .
594 - مسألة : إذا مات الكافر ، وخلف أولادا صغارا ، واخوة من قبل الام ، واخوة من قبل الأب ، كيف الحكم في الميراث ؟
الجواب : إذا مات الكافر ، وخلف المذكورين ، دفع إلى الاخوة من الام الثلث ، والى الاخوة من قبل الأب الثلثان ، وامر الحاكم الاخوة بان ينفقوا على الصغار بحسب ما ذكروه ، فيكون على الاخوة من الام ثلث النفقة ، وعلى الاخوة من الأب ثلثا ذلك ، فإذا بلغ الصغار واسلموا ، دفع الاخوة إليهم ما بقى بعد النفقة عليهم من المال ، وان لم يسلموا ، تصرف الاخوة ما بقى من المال في أيديهم لنفوسهم كيف شاؤوا .
595 - مسألة : إذا كان المملوك ما دام مملوكا لا يرث حرا ، فما القول في حرمات وخلف مالا وولدا مملوكا ، أو ولدا أو اخوة أو أحدا من ذوي أرحامه كذلك ، ولا وارث له غير هذا المملوك ، فكيف يفعل بالميراث ؟
الجواب : إذا كان هذا الميت قد خلف من ذكر في المسألة ، وجب ان يبتاع المملوك من تركته ، ويعتق ، ويدفع باقي المال إليه ، فان امتنع سيده من بيعه ، أجبر على ذلك ، ولم يكن لامتناعه تأثير ، هذا إذا كان المال يزيد على ثمن المملوك ، فإن لم يزد عليه وكان يفي بثمنه ، ابتيع به واعتق أيضا ، وإن كان ينقص عن ثمنه ولا يفي به ، لم يجب ابتياعه ، وكان المال لبيت المال وقد ذكر انه يبتاع به ويستسعى [1] في الباقي ، فمن عمل بذلك لم يكن بذلك بأس .
596 - مسألة : إذا مات الحر وخلف وارثين مملوكين ، يرث أحدهما مع الأخر ، مثل الولدين ، أو الوالدين أو ما جرى مجرى ذلك من ذوي الأرحام ، ولم يخلف هذا الميت من الميراث الا ما يبتاع به واحد ، هل يجب ابتياع واحد دون الباقين ويعتق أم لا ؟



[1] وفى بعض النسخ : ويتسع في الباقي .

167

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست