نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 166
الذي ليس بزوج الربع الباقي . 589 - مسألة : إذا مات رجل وخلف ابنتي عم ، إحداهما زوجته ، كيف حكم الميراث بينهما ؟ الجواب : لبنت العم الربع بالزوجية ، والباقي يقسم بينها وبين بنت العم الأخرى ، فيكون لهذه الزوجة النصف والثمن ، وللأخرى الربع والثمن الباقي . 590 - مسألة : إذا مات وخلف ابني خالة ، أحدهما أخ للأب ، كيف حكم الميراث هاهنا ؟ الجواب : حكم الميراث هاهنا ، ان المال لابن الخالة الذي هو الأخ ، بسبب الاخوة ، لا بسبب انه ابن الخالة ، ويسقط ابن الخالة الأخر . 591 - مسألة : إذا مات انسان ، رجلا كان أو امرأة ، وخلف زوجا وجده وجدته من قبل أبيه أو جده وجدته من قبل امه ، كيف ينقسم المال بينهم ؟ الجواب : النصف للزوج أو الربع للزوجة ، والثلث للجد والجدة أو لأحدهما من قبل الام ، والباقي للجد والجدة ، أو لأحدهما من قبل الأب . 592 - مسألة : إذا مات وخلف عمته لأب هي خالته لام ، وعمة أخرى لأب ، وخالة لأب وأم ، كيف يكون حكم قسمة الميراث هاهنا ؟ الجواب : للعمتين من قبل الأب الثلثان ، وللخالة من قبل الام التي هي إحدى العمتين من الأب السدس من الثلث ، وللخالة الأخرى التي هي من قبل الأب والام الباقي ، وفي هذه المسألة انما يتصور فيها ما ذكرناه ، بان ينقسم سهاما نفرضها من ثمانية عشر سهما ، للعمتين من الأب الثلثان : اثنا عشر سهما ، لكل واحدة منهما ستة أسهم ، وللخالة من الام التي هي إحدى العمتين من الأب ، سدس الثلث : سهم واحد ، فيصير لها سبعة أسهم ، وللخالة الأخرى التي هي من الام والأب الباقي ، وهو خمسة أسهم . 593 - مسألة : إذا كان الكافر لا يرث المسلم ، فما القول إن مات الكافر وخلف وراثا بعضهم مسلم ، وبعضهم كافر ، ثم أسلم الكافر ؟
166
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 166