نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 168
إسم الكتاب : جواهر الفقه ( عدد الصفحات : 292)
الجواب : لا يجوز ذلك ، ولا يشترى منهم أحد ، لان القدر الذي يستحق ينقص من الثمن [1] ، ويكون المال لبيت مال المسلمين . < فهرس الموضوعات > من يستحق لدية المقتول ؟ < / فهرس الموضوعات > 597 - مسألة : من يستحق لدية المقتول ؟ الجواب : الذي يستحق هو الأب والام والأولاد والاخوة والأخوات ممن يتقرب إلى المقتول من جهة الأب خاصة ، ولا يستحقها أخ ولا أخت من جهة امه ، ولا أحد من ذوي ارحامها . والزوج والزوجة إذا لم يقتل أحدهما الأخر ، والمطلقة طلاقا رجعيا ترث زوجها إذا قتل من ديته ، كما ترث من تركته ما لم تخرج من عدتها ، وكذلك الزوج إذا قتلت زوجته وهي في عدتها ، ورث من ديتها ، كما يرث من تركتها . < فهرس الموضوعات > إذا وقع على جماعة - يرث - بعضهم بعضا " - حائط أو . . < / فهرس الموضوعات > 598 - مسالة : إذا وقع على جماعة ، يرث بعضهم بعضا ، حائط أو دار أو غرقوا أو احترقوا في وقت واحد ، ولم يعلم تقدم موت أحدهم على الأخر ، كيف الحكم في توريثهم ؟ الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر في هذه المسألة ، وجب توريث بعضهم من بعض من نفس تركته ، لا مما يرثه الأخر ، يقدم الأضعف في استحقاق الميراث ، ويؤخر الأقوى في ذلك ، مثال ما ذكرناه : أب وابن ، فنفرض ان الابن مات أولا ، فيورث الأب منه سهمه : السدس مع الولد ، والباقي للابن ، وهو أضعف منه ، ويعطى ورثته الباقي . ثم نفرض ان الأب مات ، فيعطى الابن حقه منه ، ولورثته الباقي . ومثاله أيضا زوج وزوجة ، فيفرض موت الزوج أولا ، تورث الزوجة منه ، لان سهمها في الاستحقاق [2] أقل من سهم الزوج ، لان أكثر ما تستحقه المرأة الربع ، وأكثر ما يستحقه الرجل النصف ، وهو أقوى حظا منها ، ودفع إلى الزوجة حقها منه ، ولورثته ما بقى ، ثم يفرض انها ماتت ، فيعطى الزوج منها حقه من نفس تركتها ، لا مما ورثته منه ويدفع إلى ورثتها الباقي .
[1] وفى نسخة : من المثمن . [2] في بعض النسخ : في استحقاقها .
168
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 168