نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 165
يثبت له الولاء أم لا ؟ الجواب : لا يثبت له الولاء ، لان الولاء لمن أعتق ، وهذا لم يعتق ، ولان الأصل أن لا ولاء ، واثباته يفتقر فيه إلى دليل ولا دليل . 585 - مسألة : انسان زوج مملوكته من عبد ، ثم أعتقها ، فجائت بولد وكان الولد حرا بغير خلاف ، وكان ولاء ولدها لمن أعتقها ، فان أعتق العبد ، هل يجر الولاء إلى مولى نفسه أم لا ؟ الجواب : إذا أعتق العبد جر الولاء إلى مولى نفسه ، لان اجماع الصحابة عليه ، وأيضا فاجماعنا عليه ، وفيه الحجة . 586 - مسألة : إذا مات انسان ، وخلف ورثة وامرأة حاملا ، كيف الحكم في الميراث ؟ الجواب : يورث ميراث ذكرين ، ويقسم الباقي في الوارث ، ويضمنون ، لان العادة جارية بان أكثر ما تحمله المرأة اثنان ، وما زاد على ذلك شاذ خارج عن العادة ، ولتجويز ما ذكرناه قلنا بالضمان . 587 - مسألة : إذا أعتق انسان من غيره مملوكا ، هل يكون ولاؤه للمعتق عنه ، أو للمعتق ؟ الجواب : إذا كان المعتق أعتق المملوك بأمر المعتق عنه ، فالولاء للامر له بالعتق ، وإن كان عتقه بغير امره فالولاء له دون المعتق عنه ، لقول رسول الله ( ص ) : الولاء لمن أعتق [1] ، والامر بالعتق معتق ، كما أن الامر بالطلاق والبيع وغير ذلك من العقود عاقد له . 588 - مسألة : إذا ماتت امرأة ، وخلفت ابني عم لها ، أحدهما زوج ، كيف الحكم في الميراث ؟ الجواب : لابن العم الذي هو الزوج النصف بالزوجية ، والنصف الآخر يقسم بينهما ، فيكون لهذا الزوج بالزوجية وبالنسب نصف وربع ، ويكون لأخيه
[1] كنز العمال ج 10 ص 340 - 341 ح 29713 و ح 29718 وعوالي اللئالي ج 3 ص 507 والكافي ج 6 ص 197
165
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 165