responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 165


يثبت له الولاء أم لا ؟
الجواب : لا يثبت له الولاء ، لان الولاء لمن أعتق ، وهذا لم يعتق ، ولان الأصل أن لا ولاء ، واثباته يفتقر فيه إلى دليل ولا دليل .
585 - مسألة : انسان زوج مملوكته من عبد ، ثم أعتقها ، فجائت بولد وكان الولد حرا بغير خلاف ، وكان ولاء ولدها لمن أعتقها ، فان أعتق العبد ، هل يجر الولاء إلى مولى نفسه أم لا ؟
الجواب : إذا أعتق العبد جر الولاء إلى مولى نفسه ، لان اجماع الصحابة عليه ، وأيضا فاجماعنا عليه ، وفيه الحجة .
586 - مسألة : إذا مات انسان ، وخلف ورثة وامرأة حاملا ، كيف الحكم في الميراث ؟
الجواب : يورث ميراث ذكرين ، ويقسم الباقي في الوارث ، ويضمنون ، لان العادة جارية بان أكثر ما تحمله المرأة اثنان ، وما زاد على ذلك شاذ خارج عن العادة ، ولتجويز ما ذكرناه قلنا بالضمان .
587 - مسألة : إذا أعتق انسان من غيره مملوكا ، هل يكون ولاؤه للمعتق عنه ، أو للمعتق ؟
الجواب : إذا كان المعتق أعتق المملوك بأمر المعتق عنه ، فالولاء للامر له بالعتق ، وإن كان عتقه بغير امره فالولاء له دون المعتق عنه ، لقول رسول الله ( ص ) : الولاء لمن أعتق [1] ، والامر بالعتق معتق ، كما أن الامر بالطلاق والبيع وغير ذلك من العقود عاقد له .
588 - مسألة : إذا ماتت امرأة ، وخلفت ابني عم لها ، أحدهما زوج ، كيف الحكم في الميراث ؟
الجواب : لابن العم الذي هو الزوج النصف بالزوجية ، والنصف الآخر يقسم بينهما ، فيكون لهذا الزوج بالزوجية وبالنسب نصف وربع ، ويكون لأخيه



[1] كنز العمال ج 10 ص 340 - 341 ح 29713 و ح 29718 وعوالي اللئالي ج 3 ص 507 والكافي ج 6 ص 197

165

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست