responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 164


الجواب : إذا أسلم الجد كما ذكر في المسألة ، حكمنا باسلام الولد تبعا له ، لأنه لو ملكه لا ينعتق عليه .
580 - مسألة : إذا كانت الام تحجب عن الثلث إلى السدس بأخوين ، أو أخ وأختين ، أو أربع أخوات من قبل الأب والام ، أو من الأب ، ولا يحجبها عندكم غير هؤلاء من الاخوة والأخوات ، فهل يحجبها أولادهم أو لا ؟
الجواب : لا يحجب الام أولاد الإخوة والأخوات بغير خلاف .
581 - إذا كانت لانسان مملوكة فزوجها عبدا ، ثم أعتقها ، فجائت بولد ، هل يكون الولد حرا أم لا ؟
الجواب : هذا الولد حر ، لأنه لا حق بالحرية بغير خلاف .
582 - مسألة : هل يستوي الجد والأخ في الولاء حتى يتقاسمان الميراث كذلك أم لا ؟
الجواب : الجد والأخ يستويان في ذلك ، لقول رسول الله ( ص ) : الولاء لحمة كلحمة النسب [1] ، وأيضا فإنهما يدليان [2] بالأب فيجب ان يستويا في ذلك ، وأيضا فان في النسب يقاسم الجد والأخ فيجب في الولاء مثله .
583 - مسألة : إذا مات مولى [3] ، وخلف ثلاثة بنين ، مات أحد البنين وترك ابنين ، ومات الثاني وترك ثلاثة بنين ، ومات الثالث وترك ثمانية بنين ، ثم مات المعتق ، كيف الحكم بينهم في الولاء ؟
الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر ، كان الولاء بينهم أثلاثا ، يأخذ كل واحد منهم من البنين نصيب أبيه وهو الثلث ، للخبر المقدم ذكره . ولو مات المولى لكان ولد كل ابن يأخذ نصيب أبيه بلا خلاف ، فإذا كان حكم الولاء حكم النسب ، كان هاهنا مثله .
584 - مسألة : إذا تزوج حر بأمة ، فجائت بولد بستة أشهر أو أكثر ، هل .



[1] عوالي اللئالي ج 3 ص 507 .
[2] كذا في النسخة الرضوية والمراد منه يتقربان .
[3] وفى نسخة : مولاه

164

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست