نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 164
الجواب : إذا أسلم الجد كما ذكر في المسألة ، حكمنا باسلام الولد تبعا له ، لأنه لو ملكه لا ينعتق عليه . 580 - مسألة : إذا كانت الام تحجب عن الثلث إلى السدس بأخوين ، أو أخ وأختين ، أو أربع أخوات من قبل الأب والام ، أو من الأب ، ولا يحجبها عندكم غير هؤلاء من الاخوة والأخوات ، فهل يحجبها أولادهم أو لا ؟ الجواب : لا يحجب الام أولاد الإخوة والأخوات بغير خلاف . 581 - إذا كانت لانسان مملوكة فزوجها عبدا ، ثم أعتقها ، فجائت بولد ، هل يكون الولد حرا أم لا ؟ الجواب : هذا الولد حر ، لأنه لا حق بالحرية بغير خلاف . 582 - مسألة : هل يستوي الجد والأخ في الولاء حتى يتقاسمان الميراث كذلك أم لا ؟ الجواب : الجد والأخ يستويان في ذلك ، لقول رسول الله ( ص ) : الولاء لحمة كلحمة النسب [1] ، وأيضا فإنهما يدليان [2] بالأب فيجب ان يستويا في ذلك ، وأيضا فان في النسب يقاسم الجد والأخ فيجب في الولاء مثله . 583 - مسألة : إذا مات مولى [3] ، وخلف ثلاثة بنين ، مات أحد البنين وترك ابنين ، ومات الثاني وترك ثلاثة بنين ، ومات الثالث وترك ثمانية بنين ، ثم مات المعتق ، كيف الحكم بينهم في الولاء ؟ الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر ، كان الولاء بينهم أثلاثا ، يأخذ كل واحد منهم من البنين نصيب أبيه وهو الثلث ، للخبر المقدم ذكره . ولو مات المولى لكان ولد كل ابن يأخذ نصيب أبيه بلا خلاف ، فإذا كان حكم الولاء حكم النسب ، كان هاهنا مثله . 584 - مسألة : إذا تزوج حر بأمة ، فجائت بولد بستة أشهر أو أكثر ، هل .
[1] عوالي اللئالي ج 3 ص 507 . [2] كذا في النسخة الرضوية والمراد منه يتقربان . [3] وفى نسخة : مولاه
164
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 164