نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 163
576 - مسألة : إذا مات وخلف خال ابن عمه ، وعم ابن خاله ، كيف الحكم في ميراثهما ؟ الجواب : لخال ابن العم نصيب ابن العم : الثلثان ، ولعم ابن الخال نصيب ابن الخال : الثلث ، لان كل واحد منهما يأخذ سهم من يتقرب به وهو ما ذكرناه . 577 - مسألة : إذا مات وخلف ولدا خنثى ، ما الحكم فيه ؟ الجواب : إن كان له ما للرجال وما للنساء ، كان الاعتبار فيه بالمبال ، فان سبق من الذكر ، ورث ميراث الرجال ، وان سبق من الفرج ، ورث ميراث النساء ، فان خرج البول منهما جميعا في حال واحدة ، اعتبر بانقطاعه منهما ، فما انقطع منه أولا حكم له به . فإن كان انقطاعه في حال واحدة ، ورث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة ، وقد ذكر انه تعد اضلاعه [1] ، فان نقص أحد الجانبين عن الأخر ، حكم بأنه ذكر ، وان تساويا حكم بأنه أنثى . وان لم يكن له ما للرجال وما للنساء ، اعتبر حاله بالقرعة ، فما خرج ، ورث عليه . 578 - مسألة : إذا مات مسلم ، وكان له أولاد ، بعضهم أسارى ، وبعضهم غير أسارى ، كم يكون ميراثه ؟ الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر في المسألة ، كان ميراثه لجميع الأولاد بغير خلاف الا من النخعي [2] وشريح [3] ، وخلافهما غير معتد به ، لا سيما على ما يقتضيه أصلنا في الاجماع . 579 - مسألة : إذا أسلم انسان ، وكنا نحكم باسلام الولد تبعا للأب ، وان مات الأب واسلم الجد حكمنا باسلامه لاسلام الجد ، فما القول في ذلك إن كان الأب حيا واسلم الجد ، هل يحكم باسلام الولد تبعا له أم لا ؟
[1] الوسائل ج 17 ص 574 ب 2 من أبواب ميراث الخنثى . [2] والظاهر هو : إبراهيم بن يزيد الفقيه المتوفى 96 لاحظ الاعلام ج 8 ص 15 تأليف : خير الدين - الزركلي . [3] هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي المتوفى 78 ولى قضاء الكوفة وعمر طويلا لاحظ الاعلام ج 3 ص 161 تأليف خير الدين الزركلي
163
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 163