responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 163


576 - مسألة : إذا مات وخلف خال ابن عمه ، وعم ابن خاله ، كيف الحكم في ميراثهما ؟
الجواب : لخال ابن العم نصيب ابن العم : الثلثان ، ولعم ابن الخال نصيب ابن الخال : الثلث ، لان كل واحد منهما يأخذ سهم من يتقرب به وهو ما ذكرناه .
577 - مسألة : إذا مات وخلف ولدا خنثى ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : إن كان له ما للرجال وما للنساء ، كان الاعتبار فيه بالمبال ، فان سبق من الذكر ، ورث ميراث الرجال ، وان سبق من الفرج ، ورث ميراث النساء ، فان خرج البول منهما جميعا في حال واحدة ، اعتبر بانقطاعه منهما ، فما انقطع منه أولا حكم له به . فإن كان انقطاعه في حال واحدة ، ورث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة ، وقد ذكر انه تعد اضلاعه [1] ، فان نقص أحد الجانبين عن الأخر ، حكم بأنه ذكر ، وان تساويا حكم بأنه أنثى .
وان لم يكن له ما للرجال وما للنساء ، اعتبر حاله بالقرعة ، فما خرج ، ورث عليه .
578 - مسألة : إذا مات مسلم ، وكان له أولاد ، بعضهم أسارى ، وبعضهم غير أسارى ، كم يكون ميراثه ؟
الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر في المسألة ، كان ميراثه لجميع الأولاد بغير خلاف الا من النخعي [2] وشريح [3] ، وخلافهما غير معتد به ، لا سيما على ما يقتضيه أصلنا في الاجماع .
579 - مسألة : إذا أسلم انسان ، وكنا نحكم باسلام الولد تبعا للأب ، وان مات الأب واسلم الجد حكمنا باسلامه لاسلام الجد ، فما القول في ذلك إن كان الأب حيا واسلم الجد ، هل يحكم باسلام الولد تبعا له أم لا ؟



[1] الوسائل ج 17 ص 574 ب 2 من أبواب ميراث الخنثى .
[2] والظاهر هو : إبراهيم بن يزيد الفقيه المتوفى 96 لاحظ الاعلام ج 8 ص 15 تأليف : خير الدين - الزركلي .
[3] هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي المتوفى 78 ولى قضاء الكوفة وعمر طويلا لاحظ الاعلام ج 3 ص 161 تأليف خير الدين الزركلي

163

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست