responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 162


المقاسمة ، لان درجتهم متساوية .
573 - مسألة : إذا اجتمع جد أب الميت وجدته من قبل أبيه ، وجده وجدته من قبل امه ، وجد أم الميت ، وجدتها من قبل أبيها ، وجدها وجدتها من قبل أمها مع جد الميت وجدته من أبيه ، وجدتها من قبل أمها ، واخوة وأخوات ، من يقاسم الاخوة والأخوات منهم ؟
الجواب : الذي يقاسم الاخوة والأخوات من هؤلاء الأجداد والجدات ، جد الميت . وجدته من أبيه ، وجده وجدته من امه ، ويسقط الباقون ، لان الأدنى والأقرب إلى الميت يحجب الا بعد عن الميراث ، ويمنعه منه .
574 - مسألة : إذا كان له أربع زوجات مع الولد لم يدخل بهن ، وطلق واحدة منهن ، وتزوج أخرى ، أو كان قد دخل بهن ، ومرض وطلق الواحدة طلاقا رجعيا ، وانقضت عدتها ، وتزوج بالمذكورة ومات بينه وبين سنة [1] ، ولم يتعين المطلقة من غيرها ، ولا تزوجت في مرضه ، كيف حكمهن في الميراث ؟
الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر في هذه المسألة ، كان للتي تزوجها ، ربع الثمن مع الولد وثلاثة أرباع الثمن بين الثلاثة الباقيات والمطلقة التي لم تتميز من غيرها .
575 - مسألة : إذا مات وخلف عم أبيه وعمته ، وعم امه وعمتها ، وخال أبيه وخالته ، وخالة امه وخالها ، كيف الحكم في الميراث بينهم ؟
الجواب : لعم الأب وعمته وخاله وخالته الثلثان : يكون [2] ثلثا الثلثين لهذا العم والعمة بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وثلث الثلثين لهذا الخال ، والخالة بينهم بالسوية ، فيكون ثلث الباقي من أصل المال لعم الام وعمتها وخالها وخالتها : لهذا العم والعمة النصف منهم [3] ، وهو سدس الأصل بينهما بالسوية والنصف الآخر ، وهو سدس الأصل أيضا بين هذا الخال والخالة بالسوية أيضا .



[1] وفى نسخة : ما بينه وبين سنه .
[2] وفى نسخة : ان يكون .
[3] وفى بعض النسخ ( منهما ) والظاهر أن الصحيح : ( منه ) ومرجعه ثلث الباقي من أصل المال

162

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست