نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 158
إسم الكتاب : جواهر الفقه ( عدد الصفحات : 292)
أيضا من أي كلالة كانوا . 557 - مسألة : هل يصح اجتماع النصف مع الثلث ؟ الجواب : يصح ذلك ، مثل ان يجتمع اثنان أو أكثر منهما من كلالة الام مع زوج ، فيكون للزوج فرضه ، وهو النصف ، وللاثنين أو ما زاد عليهما من هذه الكلالة فرضهم : الثلث ، والباقي يرد عليهم دون الزوج . ومثل ان يجتمع أب وأم وزوج ، فيكون للزوج النصف ، وللأم الثلث مع عدم من يحجبها ، والباقي للأب . ومثل ان تجتمع أخت من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب مع اثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الام ، فيكون للأخت من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب النصف بالتسمية ، وللاثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الام الثلث بالتسمية أيضا ، والباقي يرد على الأخت من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب . ومثل ان يجتمع أم وزوج ، فيكون للزوج لنصف ، وللأم الثلث والباقي يرد على الام . 558 - مسألة : هل يصح اجتماع النصف مع السدس ؟ الجواب : يصح ذلك ، مثل ان يجتمع أب وأم وزوج ، فيكون للزوج النصف ، وللأم السدس مع وجود من يحجبها من الاخوة والأخوات ، والباقي للأب ومثل ان يجتمع واحد من كلالة الام مع زوج ، فيكون لهذا الواحد السدس بالتسمية ، وللزوج النصف ، والباقي يرد على الواحد من هذه الكلالة . ومثل ان تجتمع أخت لأب وأم أو لأب مع واحد من كلالة الام ، فيكون للأخت من قبل الأب والام أو من قبل الأب النصف ، وللواحد من كلالة الام السدس ، ويرد الباقي على من كان من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب . 559 - مسألة : هل يصح اجتماع الربع مع الثلثين ؟ الجواب : يصح ذلك ، مثل ان تجتمع البنتان أو ما زاد عليهما من البنات مع زوج ، فيكون للبنتين أو البنات الثلثان ، وللزوج الربع ، والباقي يرد على البنتين أو البنات . ومثل ان تجتمع الأختان أو أكثر منهما من الأخوات من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب مع زوجة ، فيكون للأخوات المذكورات الثلثان ، ويكون للزوجة الربع .
158
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 158