نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 157
< فهرس الموضوعات > هل يصح اجتماع الثلث مع السدس ؟ < / فهرس الموضوعات > 555 - مسألة : هل يصح اجتماع الثلث مع السدس ؟ الجواب : لا يصح ذلك ، لأنهما قد يكونان فرضين للام أعلى وادنى ، فالأعلى الذي هو الثلث ، تستحقه مع عدم الولد وولد الولد ، وعدم من يحجبها من الاخوة والأخوات ، والأدنى الذي هو السدس تستحقه مع وجود من ذكرناه ، فان فرضت عدمهم ، كان فرضها الثلث دون السدس ، وان فرضت وجودهم ، كان فرضها السدس دون الثلث ، وعلى هذا لا يصح لها اجتماع هذين الفرضين . وقد يكون السدس فرضها وفرض الأب ، مع وجود الأولاد الذين ذكرناهم ، وفرضها [1] مع عدم الأولاد ووجود من يحجبها وليس يصح اجتماع السدس الذي هو فرض الأب مع الثلث الذي هو فرضها ، لان الأب انما يستحق السدس مع وجود الولد أو ولد الولد ، ومع وجود هؤلاء ، تنتقل هي من الثلث إلى السدس ، وانما تستحق هي الثلث ، مع عدم الأولاد ، أو عدم من يحجبها من الاخوة والأخوات ، ومع ذلك لا يكون فرض الأب السدس ، فلا يصح أيضا اجتماع الثلث مع السدس ، لان الثلث وإن كان يستحقه الاثنان ، أو ما زاد عليهما من كلالة الام ، والسدس يستحقه الواحد من هذه الكلالة ، فإنك ان فرضت وجود الام مع وجود هذه الكلالة ، كانت هي أحق بالميراث منهم ، وان فرضت وجود من يستحق الثلث من كلالة الام مع استحقاق الأب للسدس لم يصح اجتماع ذلك ، لان الأب انما يستحق السدس مع وجود الأولاد ، والكلالة لا يصح اجتماعها في الميراث مع الأولاد . < فهرس الموضوعات > هل يصح اجتماع النصف مع الثلثين ؟ < / فهرس الموضوعات > 556 - مسألة : هل يصح اجتماع النصف مع الثلثين ؟ الجواب : لا يصح ذلك ، لأن هذه المسألة تعول ، والعول باطل عندنا ، والواجب ان يأخذ من فرضه النصف ، وهو الزوج النصف ، وتأخذ الأختان أو ما زاد عليهما من الأب والام ، أو الأب ، الباقي . والنصف أيضا قد يكون فرضا للبنت ، فلو فرض وجودها مع الأخوات الآتي ذكرنا هن ، لما صح اجتماع ذلك ، لان المسألة تكون قد عالت ، ولان البنت أحق بالميراث من الأخوات والاخوة .