responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 157


< فهرس الموضوعات > هل يصح اجتماع الثلث مع السدس ؟
< / فهرس الموضوعات > 555 - مسألة : هل يصح اجتماع الثلث مع السدس ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأنهما قد يكونان فرضين للام أعلى وادنى ، فالأعلى الذي هو الثلث ، تستحقه مع عدم الولد وولد الولد ، وعدم من يحجبها من الاخوة والأخوات ، والأدنى الذي هو السدس تستحقه مع وجود من ذكرناه ، فان فرضت عدمهم ، كان فرضها الثلث دون السدس ، وان فرضت وجودهم ، كان فرضها السدس دون الثلث ، وعلى هذا لا يصح لها اجتماع هذين الفرضين .
وقد يكون السدس فرضها وفرض الأب ، مع وجود الأولاد الذين ذكرناهم ، وفرضها [1] مع عدم الأولاد ووجود من يحجبها وليس يصح اجتماع السدس الذي هو فرض الأب مع الثلث الذي هو فرضها ، لان الأب انما يستحق السدس مع وجود الولد أو ولد الولد ، ومع وجود هؤلاء ، تنتقل هي من الثلث إلى السدس ، وانما تستحق هي الثلث ، مع عدم الأولاد ، أو عدم من يحجبها من الاخوة والأخوات ، ومع ذلك لا يكون فرض الأب السدس ، فلا يصح أيضا اجتماع الثلث مع السدس ، لان الثلث وإن كان يستحقه الاثنان ، أو ما زاد عليهما من كلالة الام ، والسدس يستحقه الواحد من هذه الكلالة ، فإنك ان فرضت وجود الام مع وجود هذه الكلالة ، كانت هي أحق بالميراث منهم ، وان فرضت وجود من يستحق الثلث من كلالة الام مع استحقاق الأب للسدس لم يصح اجتماع ذلك ، لان الأب انما يستحق السدس مع وجود الأولاد ، والكلالة لا يصح اجتماعها في الميراث مع الأولاد .
< فهرس الموضوعات > هل يصح اجتماع النصف مع الثلثين ؟
< / فهرس الموضوعات > 556 - مسألة : هل يصح اجتماع النصف مع الثلثين ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأن هذه المسألة تعول ، والعول باطل عندنا ، والواجب ان يأخذ من فرضه النصف ، وهو الزوج النصف ، وتأخذ الأختان أو ما زاد عليهما من الأب والام ، أو الأب ، الباقي . والنصف أيضا قد يكون فرضا للبنت ، فلو فرض وجودها مع الأخوات الآتي ذكرنا هن ، لما صح اجتماع ذلك ، لان المسألة تكون قد عالت ، ولان البنت أحق بالميراث من الأخوات والاخوة .



[1] وفى نسخة : وفرضها هي مع عدم الأولاد

157

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست