responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 159


560 - مسألة : هل يصح اجتماع الربع مع الثلث ؟
الجواب : يصح ذلك ، مثل ان يجتمع أب وأم وزوجة ، فيكون للزوجة الربع ، وللأم مع عدم من يحجبها من الأخوات والاخوة الثلث ، والباقي يرد على الأب . ومثل ان تجتمع أم وزوجة ، فيكون للزوجة الربع ، وللأم الثلث ، والباقي يرد على الام . ومثل ان يجتمع اثنان أو ما زاد عليهما من كلالة الام وزوجة ، فيكون للزوجة الربع ، وللاثنين أو ما زاد عليهما من هذه الكلالة الثلث ، والباقي يرد على الذي هو من هذه الكلالة .
561 - مسألة : هل يصح اجتماع الربع مع السدس ؟
الجواب : يصح ذلك ، مثل ان يجتمع أبوان ، أو أحدهما مع ولد أو أكثر منه من الأولاد وزوج ، فيكون لكل واحد منهما السدس ، وان انفرد أحدهما ، كان له السدس ، وللزوج الربع ، والباقي للأولاد ان كانوا ذكورا ، أو ذكورا وإناثا ، وإن كان بنتا واحدة كان لها النصف وللأب والام [1] السدس ، وللزوج الربع ، والباقي يرد على البنت والأبوين أو أحدهما . ومثل ان يجتمع ، أب وأم وزوجة ، فيكون للأم السدس مع وجود من يحجبها من الاخوة والأخوات ، وللزوجة الربع ، والباقي للأب . ومثل ان تجتمع أم وزوجة ، فيكون للزوجة الربع ، وللأم الثلث والباقي يرد على الام . ومثل ان يجتمع واحد من كلالة الام مع زوجة ، فيكون للزوجة الربع ، وللواحد المذكور السدس ، والباقي يرد عليه ، دون الزوجة .
562 - مسألة : هل يصح اجتماع الثمن مع الثلثين ؟
الجواب : يصح ذلك ، بان تجتمع البنتان أو أكثر منهما من البنات ، مع زوجة ، فيكون للزوجة الثمن ، وللبنتان الثلثان ، والباقي يرد على البنات .
563 - مسألة : هل يصح اجتماع الثمن مع الثلث ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لان الثمن ، انما يستحق مع وجود الأولاد ، ومع وجود هم لا يثبت استحقاق الثلث ، لأنك ان فرضت استحقاق الام ، فذلك لا يكون الا مع عدم الأولاد ، وكذلك ان فرضت استحقاقها له مع عدم من .



[1] وفى نسخة : أو الام

159

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست