نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 146
الجواب : إذا جنى على غيره وكان مسلما ، صغيرا أو كبيرا ، جناية خطأ ، كانت الدية على عاقلته ، وهي بيت المال ، لأنه لا عاقلة له سواه ، ولان نفقته في بيت المال ، ولأنه لو كان له مال ومات ، لكان لبيت المال ، وأيضا فإنه لا خلاف فيما ذكرناه . وإن كانت الجناية عمدا وكان صغيرا فعمده وخطأه سواء فالدية في بيت المال ، وإن كان كبيرا فالذي جنى عليه مخير بين ان يعفو منه أو يقتص منه .
146
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 146