نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 147
< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالوصايا إذا ترك ابنة وبنت ابنة وأوصى لزيد . . . < / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالوصايا : 514 - مسألة : إذا كانت لانسان بنت واحدة ، فقال : أوصيت ( لزيد ) بمثل نصيب بنتي ، ما الذي يجب ( لزيد ) ؟ الجواب : إذا أوصى بذلك ، كان ( لزيد ) النصف عندنا إن اجازه الوارث ، وان لم يجز ذلك ، كان له الثلث ، لان المال كله للبنت لو انفردت . 515 - مسألة : إذا كان له ابنان ، فقال : أوصيت ( لزيد ) بمثل نصيب أحد ابني ، ما الذي يجب له ؟ الجواب : إذا أوصى على ما ذكر ، كان للموصى له الثلث ، ويكون المال بينهم أثلاثا ، لان الموصى له مضاف إلى الابنين . [1] 516 - مسألة : إذا كانت له تسعة بنين ، فقال : أوصيت ( لزيد ) بمثل نصيب أحد بنى ، كم يكون للموصى له ؟ الجواب : يكون للموصى له العشر ، لان البنين مع الموصى له عشرة ، فيكون لكل واحد منهم العشر . 517 - مسألة : انسان ترك ابنة وبنت ابنة واوصى بان قال : أوصيت ( لزيد ) مثل نصيب ولدى ، ما الذي يجب له ؟ الجواب : إذا أوصى كذلك ، وكان المال كله عندنا للبنت ، النصف بالتسمية والباقي بالرد ، كان له مثل نصيبها ، فصار لها النصف ، وللموصى له .