responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 145


ثلث اجرة مثله ، لان المسمى له مجهول ، ولكل واحد من الآخرين ثلث ما سمى له ، على ما قدمناه في المسألة المتقدمة ، لانهم جاؤوا به في دفعة واحدة ، ولأنه عمل ثلث العمل .
511 - مسألة : إذا قال لغيره : إذا أحضرت مملوكي الآبق ، كان لك على دينار : فأحضره هو وغيره ، هل يستحق الدينار الذي سمى له ، أو يشاركه الأخر فيه ، أو لا يستحق الذي سمى له شيئا ؟
الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر في المسألة ، كان للذي سمى له الدينار ، نصف دينار ، لان غيره أحضره معه في دفعة واحدة ، ولأنه عمل نصف العمل ، واما الأخر فلا يستحق شيئا ، لأنه تطوع بذلك ، فان طلب شيئا ، كان له نصف أجرة المثل .
< فهرس الموضوعات > إذا وجد اثنان لقيطا واختلفا في أخذه . . .
< / فهرس الموضوعات > 512 - مسألة : إذا وجد اثنان لقيطا واختلفا في اخذه ، وتشاحا عليه ، كيف الحكم بينهما ؟
الجواب : إذا تشاحا في ذلك ، أقرع بينهما فيه ، فمن خرج اسمه ، دفع إليه ، لان القرعة تستعمل عندنا في كل أمر مشكل ، ولا فرق في هذين الاثنين بين ان يكونا رجلين ، أو امرأتين ، أو رجلا وامرأة ، وان كانا غير متساويين [1] مع كونهما مسلمين مقيمين ، دفع إلى الأفضل منهما ، وإن كان أحدهما كافرا ، والاخر مسلما ، وكان اللقيط أبواه كافرين . سلم إلى الكافر ، وإن كان أحد أبويه مسلما سلم إلى المسلم ، فإن كان أحدهما مقيما والاخر يريد السفر ، سلم إلى المقيم ، اللهم الا ان يكون هذا المسافر يريد السفر به إلى موضع له فيه حلة [2] مرتبة أو أهل أو مصلحة تزيد على مصلحته مع المقيم ، فإنه يسلم إليه .
< فهرس الموضوعات > إذا جنى اللقيط على غيره جناية . . .
< / فهرس الموضوعات > 513 - مسألة : إذا جنى اللقيط على غيره جناية وكان مسلما ، صغيرا أو كبيرا جناية خطأ ، ما الذي يحكم به في ذلك ؟ [3]



[1] أي وإن كان المتشاحان غير متساويين في الحرية والعبودية كأن كان أحدهما حرا والاخر عبدا .
[2] الحلة : جماعة بيوت الناس والمنزل - لاحظ لسان العرب - .
[3] وفى نسخة : كيف الحكم في الدية ؟

145

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست