responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 144


والفرق بين المسألتين ، ان مسألة الدار علق الاستحقاق فيها بالدخول ، والدخول قد وجد من كل واحد منهم ، وهاهنا علق الأجرة بالرد وانما يرده جميعهم فاستحق جميعهم الأجرة ، لان السبب المطلوب ، والغرض المقصود ، حصل من جميعهم لا من كل واحد منهم على الانفراد ، وليس مثل ذلك في مسألة الدار ، لان السبب المطلوب والغرض المقصود ، حصل من كل واحد منهم على الانفراد ، فبان الفرق بين ما ذكرناه .
508 - مسألة : إذا قال لغيره : ان جئتني بمملوكي الآبق ، فلك عشرة دراهم ، وقال للاخر : ان جئتني به فلك عشرون درهما ، وقال للاخر : ان جئتني به فلك ثلاثون درهما ، فوجده الثلاثة في دفعة واحدة ، وجاؤا به في دفعة واحدة ، هل يجب لكل واحد منهم عليه ما سماه له أم لا ؟
الجواب : إذا جاؤوا به في دفعة واحدة على الوجه المذكور ، كان لكل واحد منهم ثلث ما سماه له ، لأنه عمل له ثلث العمل ، فيكون لمن سمى له عشرة ثلاثة وثلث ، ولمن سمى له عشرين ، ستة وثلثان ، ولمن سمى له ثلاثين عشرة ، لانهم جاؤوا به في دفعة واحدة ، على ما ذكرناه في المسألة المتقدمة ، وانما كان كل واحد منهم يستحق الاخذ بما سمى له لو جاء به كل واحد منهم على الانفراد .
509 - مسألة : إذا قال : من احصر مملوكي الآبق ، كانت له دابة أو قميص ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : هذا لا يصح ، لأنه مجهول ، فان أحضره كانت له أجرة المثل ، لان هذا العقد فاسد 510 - مسألة : إذا قال لغيره : ان أحضرت مملوكي الآبق ، كان لك على قميص ، وقال لاخر : ان أحضرته كان لك عشرون درهما ، [ وقال لاخر : ان أحضرته كان لك عشرة دراهم ، ] [1] فأحضره جميعهم في دفعة واحدة ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر في المسألة ، كان لمن سمى له قميصا .



[1] ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية ، وهو الصواب

144

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست