responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 13


لا ينقض الطهارة الكبرى ، ولا ينقض بعض الطهارة الكبرى ، وغسل الرأس ها هنا من الطهارة الكبرى ، فلا ينتقض هنا بما ينقض الصغرى .
واما القول : بأنه يبنى على ذلك ويتوضأ للصلاة . فيبطل أيضا ، لان الغسل من الجنابة ، كاف في استباحة الصلاة به ، ولا يفتقر معه إلى وضوء يستبيحها به . [1] 23 - مسألة : إذا كان كافرا وتيمم أو توضأ ، ثم أسلم ، هل يكون تيممه صحيحا وكذلك وضؤه أم لا ؟
الجواب : تيمم هذا ووضؤه غير صحيحين ، لان ذلك عبادة يفتقر في صحتها إلى النية ، وذلك لا يصح ممن هو كافر .
24 - مسألة : إذا تيمم وهو مسلم ، ثم ارتد وعاد إلى الاسلام ، هل يكون تيممه صحيحا أو فاسدا ؟
الجواب : إذا عاد إلى الاسلام قبل ان يحدث ما ينقض الطهارة كان التيمم صحيحا ، على ما قلناه فيما مضى في الوضوء .
< فهرس الموضوعات > إذا كان جنبا ووجب عليه التيمم فتيمم ثم أحدث < / فهرس الموضوعات > 25 - مسألة : إذا كان جنبا ووجب عليه التيمم لاستباحة الصلاة ، فتيمم ، ثم أحدث ما ينقض الوضوء ، ووجد الماء ما يكفيه لوضوءه دون غسله ، ولم يتوضأ ، هل يجب عليه إعادة التيمم أم لا ؟
الجواب : عليه إعادة التيمم ، لان حكم الجنابة باق على ما كان عليه .
< فهرس الموضوعات > إذا أراد التيمم فنوى به رفع الحدث هل يكون صحيحا ؟
< / فهرس الموضوعات > 26 - مسألة : إذا أراد التيمم فنوى به رفع الحدث ، هل يكون التيمم صحيحا أم لا ؟
الجواب : لا يكون هذا التيمم صحيحا ، لأنه يجب عليه ان ينوى به استباحة الصلاة ، وهذا لم يفعله ، ولان التيمم لا يرفع حدثا كان ذلك الحدث ناقضا للطهارة الصغرى أو الكبرى .
27 - مسألة : إذا تيمم ونوى ان تيمم بدلا من الوضوء ، وكذلك إن كان جنبا فنوى ان تيمم بدلا من الغسل ، هل يصح ذلك ، ويجوز له استباحة



[1] في المسألة أقوال مختلفة من أراد الاطلاع عليها مع أدلتها فليرجع إلى المجموعة المسماة برسائل الشهيد الثاني ص 34 .

13

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست