نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 14
الصلاة به أم لا ؟ الجواب : لا يصح ذلك ، ولا تستبيح به الصلاة ، لأن النية الواجبة عليه ما حصلت ، وهي ان ينوى استباحة الصلاة به على ما تقدم ذكره . 28 - مسألة : إذا كان مصلوبا ، أو في ارض نجسة ، ولا يقدر على تراب طاهر تيمم به ، ما حكمه في الصلاة ؟ الجواب : حكمه ان يؤخر الصلاة ، إلى أن يقدر على ما يتيمم به أو يتطهر ، به ، وفى أصحابنا من قال : يصلى ، فإذا قدر على ذلك ، أعاد الصلاة [1] . والأول أظهر ، لان الصلاة أوجبت [2] عليه بشرط كونه متطهرا ، فمن لا يقدر على هذا الشرط ، فينبغي ان يؤخرها إلى أن يقدر عليه ، وان صلى وأعاد الصلاة إذا تمكن من ذلك ، كان ذلك جائزا . وكذلك القول في المحبوس والمقيد والمشدود بالرباط . < فهرس الموضوعات > إذا كان مقطوع اليدين هل يجب عليه التيمم ؟ < / فهرس الموضوعات > 29 - مسألة : إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين ، هل يجب عليه تيمم أم لا ؟ الجواب : لا يجب ذلك عليه ، لان الامر بالتيمم ، يتعلق بما قد عدمه هذا المكلف ، فقد سقط الفرض عنه ، فان مسح ما بقى بعد القطع استحبابا ، كان جائزا . 30 - مسألة : إذا أزال عن بدنه أو ثوبه شيئا من النجاسات ، بمائع غير الماء المطهر ، هل يزول حكم النجاسة عما كان عليه ، أم لا ، الجواب : لا يزول حكم النجاسة عما كان عليه ، ولا يجوز له الصلاة أيضا ، وهو كذلك ، وقد كان شيخنا المرتضى ( ره ) يذهب إلى جواز ذلك [3] . وهذا غير صحيح ، لان اجماع الطائفة على خلافه في ذلك . < فهرس الموضوعات > إذا كان معه ثوبان فعلم أن أحدهما طاهر والاخر . . . < / فهرس الموضوعات > 31 - مسألة : إذا كان معه ثوبان ، فعلم أن أحدهما طاهر والاخر نجس
[1] قاله الشيخ في المبسوط ج 1 ص 31 . [2] بصيغة المجهول . [3] الناصريات للسيد المرتضى المسألة الثانية والعشرون - واستدل عليه بعموم قوله تعالى : ( وثيابك فطهر ) المدثر : 4 .
14
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 14