responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 14


الصلاة به أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، ولا تستبيح به الصلاة ، لأن النية الواجبة عليه ما حصلت ، وهي ان ينوى استباحة الصلاة به على ما تقدم ذكره .
28 - مسألة : إذا كان مصلوبا ، أو في ارض نجسة ، ولا يقدر على تراب طاهر تيمم به ، ما حكمه في الصلاة ؟
الجواب : حكمه ان يؤخر الصلاة ، إلى أن يقدر على ما يتيمم به أو يتطهر ، به ، وفى أصحابنا من قال : يصلى ، فإذا قدر على ذلك ، أعاد الصلاة [1] .
والأول أظهر ، لان الصلاة أوجبت [2] عليه بشرط كونه متطهرا ، فمن لا يقدر على هذا الشرط ، فينبغي ان يؤخرها إلى أن يقدر عليه ، وان صلى وأعاد الصلاة إذا تمكن من ذلك ، كان ذلك جائزا . وكذلك القول في المحبوس والمقيد والمشدود بالرباط .
< فهرس الموضوعات > إذا كان مقطوع اليدين هل يجب عليه التيمم ؟
< / فهرس الموضوعات > 29 - مسألة : إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين ، هل يجب عليه تيمم أم لا ؟
الجواب : لا يجب ذلك عليه ، لان الامر بالتيمم ، يتعلق بما قد عدمه هذا المكلف ، فقد سقط الفرض عنه ، فان مسح ما بقى بعد القطع استحبابا ، كان جائزا .
30 - مسألة : إذا أزال عن بدنه أو ثوبه شيئا من النجاسات ، بمائع غير الماء المطهر ، هل يزول حكم النجاسة عما كان عليه ، أم لا ، الجواب : لا يزول حكم النجاسة عما كان عليه ، ولا يجوز له الصلاة أيضا ، وهو كذلك ، وقد كان شيخنا المرتضى ( ره ) يذهب إلى جواز ذلك [3] . وهذا غير صحيح ، لان اجماع الطائفة على خلافه في ذلك .
< فهرس الموضوعات > إذا كان معه ثوبان فعلم أن أحدهما طاهر والاخر . . .
< / فهرس الموضوعات > 31 - مسألة : إذا كان معه ثوبان ، فعلم أن أحدهما طاهر والاخر نجس



[1] قاله الشيخ في المبسوط ج 1 ص 31 .
[2] بصيغة المجهول .
[3] الناصريات للسيد المرتضى المسألة الثانية والعشرون - واستدل عليه بعموم قوله تعالى : ( وثيابك فطهر ) المدثر : 4 .

14

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست