نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 12
صحيح ، وهكذا القول إلى آخرها ، فليست منها واحدة الا وهو مؤد لها بغير يقين ، وذلك لا يجوز . [1] < فهرس الموضوعات > إذا توضأ وهو مسلم ثم ارتد وعاد هل يكون وضوؤه . . . ؟ < / فهرس الموضوعات > 20 - مسألة : إذا توضأ وهو مسلم ، ثم ارتد وعاد بعد ذلك إلى الاسلام ، قبل ان يحدث ما ينقض الوضوء ، هل يكون وضوءه صحيحا أم لا ؟ الجواب : وضؤه صحيح ، وصلاته به ماضية ، لان الارتداد ليس من نواقض الطهارة . 21 - مسألة : إذا توضأ وخرج منه بول أو غائط من الطهارة ، من موضع من جسده غير السبيلين ، هل ينقض ذلك وضؤه أم لا ؟ الجواب : إذا كان ذلك من دون المعدة ، انتقض الوضوء بذلك ، وإن كان فوق المعدة لم ينقض به ، لان قوله تعالى : ( أو جاء أحد منكم من [2] الغائط ) ( 2 ) عام في ذلك ، وكذلك الأخبار الواردة في أن الغائط ينقض الوضوء ( 3 ) ، ولا يوجب مثل ذلك فيما يكون من فوق المعدة ، لأنه لا يسمى غائطا . < فهرس الموضوعات > إذا كان جنبا وغسل رأسه ثم أحدث < / فهرس الموضوعات > 22 - مسألة : إذا كان جنبا وغسل رأسه ، ثم أحدث حدثا ينقض الوضوء ، هل يعيد غسل رأسه أم يبنى عليه ؟ الجواب : يبنى على غسله رأسه ، ولا يحتاج مع ذلك إلى وضوء ، لان في أصحابنا من ذهب إلى أنه يعيد غسل رأسه ، ولا يبنى عليه ( 4 ) . وفيهم من ذهب إلى أنه يبنى ويتوضأ للصلاة ( 5 ) ، وهذان القولان غير صحيحين ، إما ايجاب الإعادة لغسل الرأس ، فيبطل ، لأنه لا شبهة في انما ينقض الطهارة الصغرى ،
[1] ولا يخفى ما فيه لأنه ان توضأ وأتى بالصبح والمغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء مخيرا فيها بين الجهر والاخفات لكان مؤديا جميعها بيقين . [2] النساء : 43 ( 3 ) الوسائل ج 1 ص 177 ب 2 أبواب نواقض الوضوء أحاديث الباب . ( 4 ) هو مختار الشيخ في المبسوط ج 1 ص 29 - 30 . وكذا في النهاية حيث قال في الأخر : وإن أحدث وجب عليه إعادة جميع الغسل . ( 5 ) هو خيرة المرتضى نقله عنه المحقق في المعتبر ج 1 ص 196 .
12
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 12