responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 11


مجددة ، لان العضو المتروك إن كان من الطهارة الأولى ، فطهارة الثانية صحيحة ، وبصحتها صحت صلاة العصر ، وإن كان من الطهارة الثانية ، فطهارة الأولى صحيحة ، وبصحتها صحت الصلاتان جميعا ، وانما عليه إعادة الظهر بطهارة مجددة ، ليكون مؤديا لها بيقين .
< فهرس الموضوعات > إذا توضأ وصلى الظهر ولم يحدث ثم توضأ وصلى العصر ثم ذكر . . .
< / فهرس الموضوعات > 17 - مسألة : إذا توضأ وصلى الظهر [ ولم يحدث بعد ذلك ] [1] ، ثم توضأ وصلى العصر ، ثم ذكر انه كان قد أحدث عقيب إحدى الطهارتين من قبل ان يصلى ، هل تكون طهارته وصلاته صحيحة أم لا ؟
الجواب : ليس ذلك صحيحا ، وعليه ان يتوضأ ويعيد الصلاتين جميعا ، لأنه يجب عليه أداء ذلك بيقين ، وإذا فعل ما ذكرناه ، كان متيقنا لذلك ، ومع الأول ، لا يكون متيقنا له [2] .
18 - مسألة : إذا كان محدثا وتوضأ وصلى الظهر ، ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر ، ثم علم أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ، ما الجواب عن ذلك ؟
الجواب : هذه المسألة جارية مجرى المسألة التي تقدمتها ، والجواب عنها كالجواب عنها .
< فهرس الموضوعات > إذا توضأ وصلى الظهر ثم توضأ وصلى العصر ثم توضأ وصلى المغرب . . . ثم ذكر . . .
< / فهرس الموضوعات > 19 - مسألة : إذا توضأ وصلى الظهر ، ثم توضأ وصلى العصر ، ثم توضأ وصلى المغرب ، وفعل هكذا بعد ذلك في كل صلاة إلى صلاة الغداة ، ثم ذكر بعد ذلك أنه أحدث عقيب واحدة من هذه الطهارات قبل ان يصلى ، ما حكمه ؟
الجواب : إذا كان هذا حكمه ، كان عليه الوضوء وإعادة جميع هذه الصلوات ، لأنه لم يؤد واحدة منهن بيقين ، لان حدثه إن كان عقيب وضوء الظهر ، كانت صلاة الظهر غير صحيحة ، وباقي الصلوات صحيحة . وإن كان عقيب وضوء العصر ، كانت صلاة العصر غير صحيحة ، وما قبلها وما بعدها من الصلاة



[1] ما بين المعقوفتين موجود في نسخة - د .
[2] ولا يخفى انه إن أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمة بطهارة مجددة كان متيقنا لذلك ، فلا يحتاج إلى اعادتهما جميعا نعم يجب عليه إعادة الجميع ان اختلفتا في العدد كالمغرب والعشاء .

11

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست