responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 113


عليه في ذلك ؟
الجواب : إذا فعل ذلك ، كان عليه رد الألواح إلى المالك ، لأنها عين ماله ، وان نقصت قيمة الخشب بذلك ، كان عليه أرش النقص ، وان لم ينقص لم يكن عليه شئ ، وإذا زادت القيمة كانت للمالك .
< فهرس الموضوعات > إذا غصب شاة وآمر غيره بذبحها < / فهرس الموضوعات > 410 - مسألة : إذا غصب من غيره شاة ، وامر غيره بذبحها ، فذبحها ، هل له مطالبة الامر بها ، أو الذابح ، أو بهما جميعا ؟
الجواب : ان شاء مالك الشاة اخذها مذبوحة ، كان له ذلك [1] ، وله ما بين قيمتها حية ومذبوحة ، ويطالب بذلك من شاء منهما ، وان طالب الغاصب ، كان له ذلك ، لأنه سبب الذبح ، وان طالب الذابح ، كان ذلك أيضا له ، لأنه باشر الذبح بنفسه ، وان طالب الغاصب ، لم يكن له رجوع على الذابح بشئ ، لان الذابح انما ذبحها له ، وان طالب الذابح ، كانت للذابح مطالبة الغاصب بذلك ، لأنه ناب في ذلك عنه ، وكانت يده يد نيابة عنه في ذلك .
411 - مسألة : إذا غصب غيره طعاما ، واطعمه غيره ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : إذا كان الاكل له مالكه ، وهو عالم به ، برأت ذمة الغاصب منه ، وإن كان الاكل له غير مالكه ، كان للمالك ان يضمن من شاء منهما ، وان ضمن الغاصب ، كان له ذلك ، لأنه حال بينه وبين ماله ، وان طالب الاكل ، كان له ذلك ، لأنه اكل مال غيره بغير حق ، ولأنه أيضا قبضه من يد ضامنة .
412 - مسألة : إذا غصب غيره حطبا ، وقال له المغصوب منه : أسجر به التنور [2] ، واخبز الخبز به ، هل يزول الضمان عن الغاصب له أم لا ؟
الجواب : ضمان ذلك لازم له ، ولا يزول الضمان عنه بلا خلاف .
413 - مسألة : إذا فتح انسان مراح الغنم [3] فخرجت منه ودخلت زرعا فأفسدته ، هل ضمان الزرع على الذي فتح المراح ، أو على مالك الغنم ؟
الجواب : ضمان ذلك على فاتح المراح بلا خلاف .



[1] وفى نسخة : ان شاء مالك الشاة اخذها مذبوحة ، اخذها وكان له ذلك .
[2] أسجر التنور : أوقده .
[3] المراح بالضم : مأوى الغنم والبقر والإبل ، من الراحة .

113

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست