responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 114


414 - مسألة : إذا حل راوية ، أو رأس زق [1] فانهرق ما فيه ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كان الذي في الرواية أو في الزق مائعا كالدهن والخل وما أشبه ذلك ، وكان خروجه بحله ، مثل ان يكون قد القى على الأرض ، وليس يمسكه غير الشد ، كان عليه الضمان بغير خلاف ، لأنه خرج بفعله ، وان جرى بعد الحل بسبب كان منه ، مثل ان يكون مشتدا [2] معتدلا ، فلما حل جرى بعضه ، فخف هذا الجانب وثقل جانب الأخر ، فوقع واندفق ، أو نزل ما جرى إلى تحته ، فلانت الأرض [3] ، ومال الزق فوقع ، فاندفق ما فيه ، كان عليه الضمان أيضا ، لأنه بسببه وان اندفق بعد حله بفعل ، حدث مثل ان يكون مشتدا فحله ، فبقى كذلك محلولا على ما كان عليه ، وحدث ما حركه ، من زلزلة أو ريح ، فوقع فاندفق ، فان السبب يسقط حكمه ، لأنه قد حصلت مباشرة وسبب غير ملج [4] ، فسقط حكم ذلك بغير خلاف .
وإن كان ما فيه جامدا ، كالعسل والسمن والدقيق ، وكان الزق أو الراوية على صفة ، لو كان ما فيه مائعا لم يخرج وبقى بحاله ، فذاب ما فيه واندفق بسبب آخر ، لم يكن عليه ضمان ، وإن كان على صفة لو كان ما فيه مائعا خرج ثم ذاب بحرارة الشمس ، وخرج كان عليه الضمان ، لان خروجه بسبب كان منه ، لأنه حل الزق أو الراوية ، ولم تحدث بعد الحل مباشرة من غيره ، وانما ذاب بحرارة الشمس ، وإذا لم يحدث فعل بعد حله ، كان خروجه بسبب فعله .
415 - مسألة : إذا أدخلت شاة رأسها في قدر باقلائي ، ولم يمكن اخراجه منه ، هل يقطع رأسها أم لا ؟
الجواب : إذا كانت يد صاحب هذه الشاة عليها ، ذبحت ولم يكسر القدر ، .



[1] الراوية : هي المزادة من جلد فيها الماء وكذا الزق ، مع تفاوت بينهما .
[2] في بعض النسخ : مستندا وكذا فيما يأتي .
[3] لان : ضد غلظ .
[4] مخفف ملجئ ، والسبب الملجئ ما يترتب عليه المسبب لا محالة

114

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست