responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 90


منه ، لأنه يحتمل ان يريد بعض درهم كان عليه ، لان ( كذا ) عبارة عن البعض وعن الجملة ، وذهب بعض الناس إلى أنه يجب عليه درهم واحد ، والصحيح ما قدمناه ، للاحتمال الذي ذكرناه .
328 - مسألة : إذا أقر لغيره بعشرة مماليك الا واحدا ، هل يكون ذلك اقرارا بالتسعة أم لا ؟
الجواب : إذا أقر بذلك فقال : هؤلاء المماليك لفلان الا واحدا ، صح الاقرار بالتسعة ، لان جهالة الاستثناء لا تمنع من ذلك ، وعليه تعيين المقر بهم ، لان حق الغير تعلق بهم ، وهو مخير بين ان يعين التسعة ، أو يعين الواحد الذي هو له ، لأنه إذا عين أحدهما أو ميزه ، تعين الأخر وتميزوا .
329 - مسألة : المسألة بعينها ، إذا عين واحدا لنفسه ، وصدقه المقر له أو كذبه ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : إذا صدقه في ذلك فلا كلام ، وان كذبه كان القول ، قول المقر مع يمينه ، لأنه اعلم بما أقربه وبما استثناه ، لأنه في يده ، فيجب ان يكون القول ، قوله مع يمينه .
330 - مسألة : إذا قال : غصبت هذه الدار من ( زيد ) وملكتها ( لعمرو ) ما الواجب عليه ؟
الجواب : الواجب عليه تسليم الدار إلى المغصوب منه ، لأنه أقر له باليد ، وللآخر بالملك ، وقد يكون في يده حقا وإن كان ملكها لغيره ، مثل ان يكون في يده رهنا أو إجارة .
< فهرس الموضوعات > إذا قال : له عندي ألف درهم عارية ، هل يقبل منه ؟
< / فهرس الموضوعات > 331 - مسألة : إذا قال : له عندي ألف درهم عارية ، هل يقبل منه ذلك أم لا ؟
الجواب : يقبل منه ذلك ، ويكون ذلك مضمونا ، لان الدراهم والدنانير مضمونة في العارية بغير شرط . [ انما قلنا : بغير شرط ، لان الامامية لا ترى العارية مضمونة في غير الذهب والفضة الا ان يشرط ضمانها ] [1] .



[1] ما بين المعقوفتين منقول من النسخة الرضوية .

90

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست