نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 90
منه ، لأنه يحتمل ان يريد بعض درهم كان عليه ، لان ( كذا ) عبارة عن البعض وعن الجملة ، وذهب بعض الناس إلى أنه يجب عليه درهم واحد ، والصحيح ما قدمناه ، للاحتمال الذي ذكرناه . 328 - مسألة : إذا أقر لغيره بعشرة مماليك الا واحدا ، هل يكون ذلك اقرارا بالتسعة أم لا ؟ الجواب : إذا أقر بذلك فقال : هؤلاء المماليك لفلان الا واحدا ، صح الاقرار بالتسعة ، لان جهالة الاستثناء لا تمنع من ذلك ، وعليه تعيين المقر بهم ، لان حق الغير تعلق بهم ، وهو مخير بين ان يعين التسعة ، أو يعين الواحد الذي هو له ، لأنه إذا عين أحدهما أو ميزه ، تعين الأخر وتميزوا . 329 - مسألة : المسألة بعينها ، إذا عين واحدا لنفسه ، وصدقه المقر له أو كذبه ، ما الحكم فيه ؟ الجواب : إذا صدقه في ذلك فلا كلام ، وان كذبه كان القول ، قول المقر مع يمينه ، لأنه اعلم بما أقربه وبما استثناه ، لأنه في يده ، فيجب ان يكون القول ، قوله مع يمينه . 330 - مسألة : إذا قال : غصبت هذه الدار من ( زيد ) وملكتها ( لعمرو ) ما الواجب عليه ؟ الجواب : الواجب عليه تسليم الدار إلى المغصوب منه ، لأنه أقر له باليد ، وللآخر بالملك ، وقد يكون في يده حقا وإن كان ملكها لغيره ، مثل ان يكون في يده رهنا أو إجارة . < فهرس الموضوعات > إذا قال : له عندي ألف درهم عارية ، هل يقبل منه ؟ < / فهرس الموضوعات > 331 - مسألة : إذا قال : له عندي ألف درهم عارية ، هل يقبل منه ذلك أم لا ؟ الجواب : يقبل منه ذلك ، ويكون ذلك مضمونا ، لان الدراهم والدنانير مضمونة في العارية بغير شرط . [ انما قلنا : بغير شرط ، لان الامامية لا ترى العارية مضمونة في غير الذهب والفضة الا ان يشرط ضمانها ] [1] .