responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 89


الجواب : لا يجب عليه ذلك من الوجهين جميعا ، وانما يجب عليه ذلك من الوجه الأول ، لأنه إذا قال : له على مأة الا درهمان ، كان اقرارا بمأة درهم ودرهمين ، لان ( الا ) بمعنى واو العطف ، وإذا قال : مأة الا درهمين ، كان اقرارا بثمانية وتسعين ، لان المعنى : له على مأة غير درهمين .
325 - مسألة : إذا قال : له عندي قميص في منديل ، أو قال : له عندي تمر في جراب [1] هل يكون ذلك اقرارا منه بالمنديل والجراب أم لا ؟
الجواب : إذا قال ذلك ، كان اقرارا بالقميص والتمر دون المنديل والجراب ، لأنه يحتمل في منديل أو جراب لي وإذا احتمل ذلك لم يلزم من اقراره الا ما هو اليقين دون ما يشك فيه ، لان الأصل براءة الذمة الا ان يتبين فيقول :
منديل وجراب له .
326 - مسألة : إذا قال : غصبتك طائرا في شبكة أو قفص [2] هل يكون غاصبا في الشبكة أو القفص أم لا ؟
الجواب : جواب هذه المسألة مثل المسألة المتقدمة لها ، وكذلك كل ما يجرى هذا المجرى .
327 - مسألة : إذا قال : لك على كذا ، هل يلزمه شئ أم لا ؟
الجواب : إذا قال ذلك وأطلق ، كان عليه كما لو قال : له على شئ ، ويرجع في تفسير ذلك إليه فبما فسره به مما يتملك قبل منه [3] دون ما لا يتملك ولا ينتفع به ، وان لم يطلق بل قيده بالدراهم ، ونصب فقال : كذا درهما ، كان عليه درهم واحد ، لأنه أخرجه مخرج التفسير ، كأنه لما قال ( كذا ) قيل له : فسر ، قال : أعني درهما ، فكان تفسيرا لكذا ، فان رفع فقال : [ درهم .
كان عليه ] [4] درهم واحد ، يكون معناه كذا هو درهم ، اي الذي أقررت به درهما ، وان كسر فقال : درهم ، كان عليه دون الدرهم ، وباي شئ فسره قبل



[1] الجراب بالكسر : وعاء من إهاب شاة يوعى فيه الحب والدقيق ونحوهما مجمع البحرين .
[2] القفص : شئ يتخذ من قصب أو خشب للطير . لاحظ لسان العرب ج 7 ص 79 .
[3] وفى نسخة : فمهما فسره مما يتملك فيلزمه دون . . .
[4] ما بين المعقوفتين من نسخة أخرى .

89

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست