responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 88

إسم الكتاب : جواهر الفقه ( عدد الصفحات : 292)


320 - مسألة : إذا أقر فقال : له على مأة وخمسون درهما ، هل يكون عليه مأة وخمسون درهما ؟ أو يكون عليه خمسون درهما ، ويرجع في تفسير المأة إليه ؟
الجواب : إذا أقر كذلك ، لزمه مأة وخمسون درهما ، لأنه قد ميز العددين معا بقوله : ( درهما ) ، فقول من يقول : ( درهما ) ، يكون تفسيرا لخمسين دون المأة وان المأة مبهمة ، ليس بصحيح ، لأنا لو قلنا بان ذلك يكون تفسيرا للثاني الذي هو الخمسون ، لبقى الأول بلا تفسير ، وذلك لا يجوز ، ولا يجري ذلك مجرى قوله :
له على الف ودرهم ، لأنه قوله : ( ودرهم ) ، معه حرف عطف وهو ( الواو ) ولا يجوز ان يكون تفسيرا للألف ، لان المفسر لا يكون هكذا .
321 - مسألة : إذا أقر وقال : له على الف ودرهمان ، هل يلزمه الكل من الدراهم أو لا ؟
الجواب : إذا قال ذلك لم يلزمه من الدراهم غير درهمين ، ويرجع في تفسير الألف إليه ، وجرى ذلك مجرى ما قدمناه من قوله : الف ودرهم ، لأنه يفيد مع حرف العطف زيادة في العدد ، ولا يقبل التفسير .
322 - مسألة : إذا قال : له على درهم وألف ، ما الذي يجب عليه ؟
الجواب : إذا قال ذلك ، وجب عليه درهم وألف ، ويرجع في تفسيره لألف ، إليه ، على ما قدمناه ، كما لو قال : له على الف ودرهم ، لا فرق بين ان يقدم المعلوم على المجهول ، أو يقدم المجهول على المعلوم .
< فهرس الموضوعات > إذا قال : له علي درهم ودرهم إلا درهما < / فهرس الموضوعات > 323 - مسألة : إذا قال : له على درهم ودرهم الا درهما ، ما الذي يلزمه من ذلك ؟
الجواب : الذي يلزمه من ذلك ، درهم واحد ، لان الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفا بعضها على بعض بالواو ، فإنه يرجع إلى الجميع ، وإذا رجع إلى الجميع الذي هو درهم ودرهم خرج بالاستثناء درهم ، فكان مقرا بدرهم ، ومن لا يقول بالذي ذكرناه ، يوجب عليه درهمين .
324 - مسألة : إذا قال : له على مأة الا درهمان ، أو قال : له على مأة الا درهمين ، هل يجب عليه ذلك من الوجهين جميعا ثمانية وتسعون درهما أم لا ؟

88

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست