responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 87


الجواب : الحكم في ذلك أن ينظر مال ( زيد ) فيلزم هذا المقر بمبلغه ، ويرجع في تفسير ذلك إليه ، فان فسره بمثله لم يقبل منه ذلك ، لان لفظ أكثر في اللغة ، يقتضي الزيادة على ذلك .
317 - مسألة : إذا أقر لغيره فقال : له على أكثر من مال ( زيد ) عددا ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : ان أقر بأنه عرف مال ( زيد ) ، وانه الف في العدد ، وجب عليه ذلك المبلغ وزيادة ، ويقبل قوله في تفسير هذه الزيادة ولو فسرها بحبة واحدة ، بغير خلاف ، وإن كان مال ( زيد ) ، ألفا وقال : ما كان عندي بأنه الف ، وانما اعتقدت انه عشرة وأردت بالزيادة درهما واحدا ، كان القول في ذلك ، قوله فان ادعى المقر له : ان المال الف ، وأقام بذلك بينة ، لم يجب عليه أكثر من غير أحد عشر درهما ، حسب ما فسره ، لان مبلغ مال ( زيد ) لم يعرف حقيقته ، لان المال ظاهر وباطن ، وقد تملك الانسان مالا كثيرا في الباطن ، ويعتقد فيه انه قليل المال ، فدعواه وشهادة البينة تجريان مجرى واحدة في جواز ان يكونا صادقين أو كاذبين ، أو يكونا صادقين ، ويكون كاذبا ، لان حقيقة مبلغ المال لا يعرفها الا صاحبه ، وربما خفى على غيره ، فلذلك لا يحكم الا بما أقر به من المقدار الذي اعتقده ، ويكون القول قوله مع يمينه في الزيادة ، متى ادعاها المقر له ، 318 - مسألة : إذا أقر انسان لغيره بألف مبهم ، فقال : له على الف ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : إذا أقر كذلك ، لزمه لمن أقر له الف ، ويرجع في تفسير ذلك إليه ، فمهما فسره به مما يتملك ، قبل فيه قوله ، ولو كان تفسيره بالحبوب .
319 - مسألة : إذا قال : له على ألف درهم ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا أقر بذلك ، كان عليه ألف درهم ، لأنه فسر ألفا بالإضافة إلى الدرهم ، وكذلك يجرى الامر إذا قال : له على مأة درهم ، أو عشرة دنانير [1] ، وما أشبه ذلك .



[1] وفى نسخة : أو عشرة دراهم .

87

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست