نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 79
الوكيل بلا جعل والمودع مع من هو امين له ، فليس له الامتناع من الرد ولا المطالبة بالاشهاد ، ومتى اخر الرد وهذه صفته ، كان عليه الضمان ، لأنه غير محتاج إلى الاشهاد ، لان أكثر ما فيه ، ان يدعى عليه المال ، وإذا ادعى هو الرد ، كان القول قوله مع يمينه ، فسقط دعواه عن نفسه بقوله ، وإذا لم يكن محتاجا إلى الشهادة ، فليس له ان يمتنع من رد المال . وإن كان ممن لا يقبل قوله في الرد ، مثل الوكيل بجعل ، والمرتهن ، فإنه ان لم تكن عليه شهادة بتسليم المال ، لم تكن له المطالبة بالاشهاد ، وكان عليه التسليم ، لان أكثر ما فيه ، ان يدعى عليه المال وإذا كان كذلك ، كان له أن يقول : ليس لك عندي شئ فيكون القول ، قوله مع يمينه ، فسقط دعواه بقوله وإن كانت له عليه بالتسليم شهادة ، كان له الامتناع من الرد ، والمطالبة بالاشهاد . 292 - مسألة : إذا ادعى الموكل على وكيله انه طالبه برد المال الذي له في يده ، وامتنع من الرد مع تمكنه منه ، فهو ضامن ، وأنكر الوكيل ذلك وقال : ما طالبتني برده ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : القول في ذلك ، قول الوكيل مع يمينه ، لان الخيانة ادعيت عليه والأصل أمانته ، فان حلف كان على أمانته ، وإن كان المال قد هلك فلا ضمان عليه ، وان نكل عن اليمين ، ردت على الموكل ، فان حلف انه طالبه به فامتنع من الرد مع التمكن منه ، كان عليه الضمان ، وهكذا الحكم ان أقام عليه البينة بذلك ، فان الضمان أيضا يلزمه . < فهرس الموضوعات > إذا سلم الموكل إلى وكيله مالا . . . فادعى الوكيل . . . < / فهرس الموضوعات > 293 - مسألة : إذا سلم الموكل إلى وكيله مالا ، وأمره بان يقضى به دين ( زيد ) عليه ، فادعى الوكيل انه قضاه ، وأنكر صاحب الحق ذلك ما الحكم فيه ؟ الجواب : إذا كان الامر على ذلك ، كان القول ، قوله مع يمينه ، لان الأمين يدعى رد الأمانة على من لم يأتمنه ، فلم يقبل قوله ، كالوصي إذا ادعى تسليم مال اليتيم إليه ، فان حلف صاحب الحق ، سقطت دعوى الوكيل ، وكانت له مطالبة الموكل بالمال ، وبعد ذلك ينظر في مطالبة الموكل للوكيل بالمال ، فان
79
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 79