responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 80


كان الوكيل قضاه بحضرته ، لم يكن له الرجوع إليه به ، لأنه هو المفرط في ذلك دون الوكيل ، وإن كان قضاه مع غيبته ، كان له الرجوع على الوكيل به ، لأنه فرط في تركه الاشهاد عليه بذلك ، سواء صدقه الموكل أو كذبه ، لأنه يقول مع التصديق : انما أمرتك بان تقضى ذلك قضاء مبرأ ولم تفعل ، فعليك الضمان .
فاما إذا صدق صاحب الحق الوكيل في القضاء ، ثبت القضا وبرأ الموكل من الدين ، ولم تجز له مطالبة الوكيل به ، لأنه امره بان يقضى عنه قضاء مبرأ ، وقد فعل ذلك .
< فهرس الموضوعات > إذا وكل غيره فقال له : وكلتك في كل كثير وقليل ، هل يصح ؟
< / فهرس الموضوعات > 294 - مسألة : إذا وكل انسان غيره ، فقال له : وكلتك في كل كثير وقليل ، هل يصح هذا التوكيل أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لان فيه ضررا عظيما ، لأنه ربما لزم الموكل بالعقود ما لا يمكنه الوفاء به ، فيؤدى إلى ذهاب ما له ، مثل ان يعقد له النكاح في حال على أربعة نسوة ، ويطلقهن عليه قبل الدخول بهن ، فيجب عليه ان يغرم لكل واحدة منهن نصف المهر ، ثم تزوجه بأربعة نسوة اخر ، ويفعل مثل الأول ، ثم كذلك حتى يستأصل ما له ، ومثل ان يشتري ما لا حاجة به إليه ، من أراض وعقار ، وغير ذلك من أنواع التصرف ، لأنه اطلق ذلك في التوكيل ، فيتناول الاذن ساير ما يضره وما ينفعه ، وإذا تضمن العقد مثل هذا الغرر ، كان فاسدا ، ولم يصح ثبوته على حال .
< فهرس الموضوعات > إذا أذن لعبده التصرف في ماله ثم أعتقه < / فهرس الموضوعات > 295 - مسألة : إذا اذن السيد لعبده في التصرف في ماله ، ثم أعتقه ، أو باعه ، هل يبطل هذا التوكيل [1] أم لا ؟
الجواب : ليس هذا توكيلا في الحقيقة ، وانما هو استخدام في حق الملك ، فإذا أعتقه أو باعه ، زال الملك ، وإذا زال الملك ، بطل الاستخدام المتعلق به .
< فهرس الموضوعات > إذا وكل زوجته في بيع ثم طلقها < / فهرس الموضوعات > 296 - مسألة : إذا وكل الرجل زوجته في بيع أو غيره مما عدا النكاح ، ثم طلقها ، هل تبطل الوكالة أم لا ؟
الجواب : لا تبطل وكالة هذه المرأة بالطلاق ، لان الطلاق ليس يمنع من



[1] وفى نسخة : التصرف بدل ( التوكيل ) .

80

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست