responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 67


الجواب : إذا رهنه عصيرا ، فقد رهنه ما يتملك ، يغير خلاف ، وإذا انقلب في يد المرتهن خمرا ، فقد خرج بذلك عن ملكه ، وإذا عادت خلا عاد ملكه كما كان في حال الارتهان ، وثبت كونه رهنا ، لان الرهن يتبع الملك .
والفرق بين هذه المسألة ، والمسألة التي تقدمتها ، انه لما كان رهنها خمرا ، كان راهنا لما ليس ملكا له على حال من الأحوال ، فإذا عادت خلا لم يعد بذلك إلى ملك ، كان له على حال ، فإذا رهن العصير فقد رهن ما هو ملك له ، فإذا عاد خمرا ثم عادت خلا ، فقد عادت على [1] ما كان عليه من الملك ، وثبت كونه رهنا .
< فهرس الموضوعات > إذا اختلف المتراهنان فقال المرتهن . . .
< / فهرس الموضوعات > 253 - مسألة : إذا اختلف المتراهنان : فقال المرتهن : أرسلت رسولك برهن عندي بمأة ، وقد فعل ، وقال الراهن : ما أذنت الا في خمسين ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : القول في ذلك ، قول الراهن مع يمينه ، لان الأصل انه لم يرهن ، فان شهد [2] الرسول لأحدهما ، لم تقبل شهادته ، لأنه شهد على فعل نفسه ، وإذا شهد كذلك ، لم تقبل شهادته .
254 - مسألة ، إذا كان في يده قميص ، فقال : هو رهن عندي رهنته ، أو رهنه رسولك باذنك ، وقال الآخر : ما رهنته ، ولم آذن في رهنه ، وانما رهنت العبد ، أو أذنت في رهنه ، وقد قتلته ( 1 ) وعليك قيمته ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : القول قول الراهن مع يمينه بالله في القميص ، والقول قول المرتهن في العبد ، لان الأصل في القميص انه غير مرهون ، والأصل براءة ذمة المرتهن مما يدعيه الراهن من قيمة العبد .
255 - مسألة : إذا اختلفا في عبد وقميص : فقال الراهن : العبد رهن عندك ، والقميص وديعة ، وأنا مطالب لك برد القميص . وقال المرتهن : بل القميص رهن عندي ، والعبد وديعة ، وليس لك مطالبتي برد القميص ، ما



[1] وفى نسخة : عادت إلى ما كان .
[2] وفى نسخة : وإذا شهد

67

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست