responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 66


يظهر ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا ظهر بهذه الجارية حمل ، وولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الوطأ ، فان الولد مملوك ، ولا يلحق به ، لأنه لا يجوز ان يكون من الوطأ الذي أقر به ، ونسب ولد هذه الجارية لا يثبت الا من وطأ يقربه ، من غير خلاف ، فان ولدته لستة أشهر ، أو أكثر ، إلى تسعة أشهر ، كان الولد حرا ، وثبت نسبه منه ، ورهن الجارية ثابت ، لا يخرج بذلك عنه عندنا .
249 - مسألة : إذا رهن عند غيره مملوكا ، فضربه المرتهن فمات ، هل تجب عليه قيمته أم لا ؟
الجواب : إن كان الراهن اذن له في ضربه ، لم تجب عليه قيمته لأنه أتلفه باذنه ، وان لم يكن الراهن اذن له في ضربه ، كانت عليه القيمة .
250 - مسألة : إذا رهن جارية ، وقبضها المرتهن ، هل له وطأها أم لا ؟
الجواب : لا يجوز له ذلك بغير خلاف ، لأنه ربما أحبلها ، فنقصت قيمتها ، أو ماتت عند الولادة .
251 - مسألة : إذا كان الخمر مما لا يصح تملكها بغير خلاف ، فما القول فيها ان رهنها فانقلبت في يد المرتهن خلا ، هل يصح مع ذلك رهنها أو لا يصح فإن لم يصح ، فهل يكون ملكا للراهن أو للمرتهن أو لهما جميعا ؟
الجواب : إذا رهن خمرا لم يصح ذلك ، لان صحة الرهن تتبع الملك ، والخمر ليست مملوكة ، ولا يصح رهنها ، فان رهنها وانقلبت خلا في يد المرتهن ، كانت ملكا للذي انقلبت في يده خلا ، ولم يجز ان يكون ملكا للراهن ، ولا ان يكون شريكا للاخر فيها ، لأنه لما رهنها ، لم يرهن ما هو ملك له ، فلا يصح عودها إلى ملكه لما انقلبت خلا .
< فهرس الموضوعات > إذا رهنه عصيرا " فانقلب في يده خمرا " < / فهرس الموضوعات > 252 - مسألة : إذا رهنه عصيرا فانقلبت في يد المرتهن خمرا ، هل يصح بقائها رهنا أم لا ؟ فان قلت : يصح بقائها رهنا ، قيل لك : كيف يصح ثبوت الرهن في الخمر ، وقد خرجت عن الملك ، وان قلت : لا يصح ، قيل لك : فما القول إن عادت خلا ؟

66

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست