responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 50


178 - مسألة : إذا نزل الامام بالجيش في الغزو على بلد ، هل له حصره ، والمنع لمن يريد الخروج منه من الكفار ، أو دخوله إليه [1] أم لا ؟
الجواب : له ذلك ، لقوله تعالى : ( واحصروهم ) [2] ، وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه حاصر أهل الطائف .
< فهرس الموضوعات > إذا تترس المشركون بالأطفال هل يجوز قتلهم ؟
< / فهرس الموضوعات > 179 - مسألة : إذا تترس المشركون بالأطفال ، هل يجوز قتلهم ، بالرمي أو غيره ، أو لا يجوز ذلك ؟
الجواب : إذا كانت الحرب ملتحمة [3] جاز رمى المشركين وقتلهم وضربهم ، من غير قصد إلى قتل الأطفال ، بل يكون القصد إلى من خلفهم ، فان أدي ذلك إلى قتل الأطفال ، لم يكن على القاتل لهم شئ ، لأنه لو لم يفعل ذلك لبطل الجهاد . وان لم تكن الحرب قائمة ، لم يجز رميهم ولا قتلهم بغير الرمي ، لانهم غير مكلفين .
180 - مسألة : إذا امنت المرأة لاحد من الكفار ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : يصح ذلك ، لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لام هاني بنت أبي طالب ، وقد اجارت [4] رجلا من المشركين يوم ( فتح مكة ) : اجرنا من اجرت ، وامنا من أمنت . [5] 181 - مسألة : هل يجوز أمان الصبى لاحد من الكفار أم لا ؟
الجواب : أمان الصبيان للكفار لا يصح ، لانهم غير مكلفين .
182 - مسألة : إذا اغتر كافر بصبي غير مراهق ، فأمنه ، ما حكمه ؟
الجواب : إذا أمنه من هذه صفته ، كان الأمان غير صحيح ، لأنه أمان من غير مكلف الا انه لا يعرض للكافر بسوء ، حتى يرد إلى مأمنه ، ثم يصير حربا لأنه حصل مع المسلمين بشبهة ، وإذا كان حصوله كذلك ، لم يجز التعرض له بغدر



[1] وفى نسخة - د : والمنع لمن يريد الخروج منهم من الكفار أو دخولهم إليه .
[2] التوبة : 5 .
[3] الملتحمة : الوقعة العظيمة في الفتنة والمراد قيام الحرب .
[4] اجاره : أنقذ من هرب إليه وامنه .
[5] بحار الأنوار ج 21 ص 131 .

50

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست