responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 49


< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالجهاد هل يجوز للدائن أن يخرج إلى الجهاد ؟
< / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالجهاد :
176 - مسألة : إذا كان عليه دين ، هل يجوز له الخروج إلى الجهاد أم لا ؟
الجواب : إذا كان عليه دين فليس يخلو من أن يكون حالا أو مؤجلا ، فإن كان حالا لم يجز له الخروج حتى يقضيه ، لأنه حق قد وجب عليه التخلص منه ، فان خرج كان مغررا بالحق ، لأنه يطلب الشهادة بالخروج إلى الجهاد [1] ، فان اذن له صاحب الحق جاز له ذلك . وإن كان مؤجلا جاز له الخروج ، لأنه قبل الاجل ، ممن لم يجب عليه حتى يلزمه التخلص منه ، وقد قيل : إن لصاحب الحق منعه ، والظاهر ، الأول . هذا إذا لم يتعين الجهاد ، فان تعين وأحاط العدو بالبلد أو بالمكان ، وجب على الكل الجهاد والدفع ، ولم يكن لاحد المنع من ذلك في هذه الحال .
< فهرس الموضوعات > إذا كان له أبوان هل يجوز لهما منعه من الجهاد ؟
< / فهرس الموضوعات > 177 - مسألة : إذا كان له أبوان ، هل يجوز لهما منعه من الجهاد أم لا ؟
الجواب : يجوز لهما منعه من ذلك ما لم يتعين الجهاد ، على ما قلناه ، والأصل في أن لهما ما ذكرناه ما روى عن الرسول صلى الله عليه وآله من أن رجلا جائه فقال له : يا رسول الله أجاهد فقال له : ألك أبوان ؟ فقال : نعم ، فقال : ففيهما فجاهد [2] .



[1] وفى نسخة : بطلت الشهادة . . . والظاهر أنه تصحيف
[2] الوسائل ج 11 ص 12 ب 12 أبواب جهاد العدو ح 1 ( مع تفاوت ) وعوالي اللئالي ج 2 ص 238 .

49

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست