responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 51


ولا غيره .
< فهرس الموضوعات > إذا تجسس حربي لأهل الحرب . . . هل يجوز قتله ؟
< / فهرس الموضوعات > 183 - مسألة : إذا تجسس انسان لأهل الحرب ، وحمل إليهم اخبار المسلمين ، هل يجوز قتله بذلك أم لا ؟
الجواب : لا يجوز قتله بذلك ، لان ( حاطب بن أبي بلتعة ) كاتب أهل ( مكة ) باخبار المسلمين ، فلم ير رسول الله صلى الله عليه وآله قتله بذلك [1] . غير أن الامام يعزره على ذلك ، وله العفو عنه .
< فهرس الموضوعات > إذا تزوج حربي بحربية وماتت . . .
< / فهرس الموضوعات > 184 - مسألة : إذا تزوج حربي بحربية ، وماتت بعد دخوله بها ، ثم أسلم الزوج بعد ذلك ، ودخل إلينا ، ثم لحقه وارثها وطالبه بالمهر ، هل يجب على الزوج دفعه إليه أم لا ؟
الجواب : لا يجب على هذا الزوج دفع هذا المهر إلى الوارث ، لان الوارث من أهل الحرب ، ولا أمان لهم على أهل الحرب الذين الوارث منهم على هذا المهر .
185 - مسألة : إذا كانت الحرب قائمة ، فاهدى حربي من صفه شيئا إلى مسلم ، هل يكون هدية أو غنيمة ؟
الجواب : هذا يكون غنيمة ، لان الحربي انما فعل ذلك خوفا من أهل الصف .
< فهرس الموضوعات > إذا ملك الذمي عرصة . . . هل يجوز رفع بنائه . . . ؟
< / فهرس الموضوعات > 186 - مسألة : إذا ملك الذمي عرصة ، وأراد ان يبنى فيها دارا ، هل يجوز له رفع بنائه على بناء المسلمين أم لا ؟
الجواب : لا يجوز له رفع بنائه ذلك على بناء المسلمين ، وان ساوى بينه وبين بناء المسلمين كان عليه ان ينقصهم عن ذلك ، لقول رسول الله ( ص ) :
( الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ) [2] ، ولان اجماع الطائفة على ذلك أيضا ، وكذلك إذا كانت الدار قديمة فانهدمت ثم أراد بناءها .
187 - مسألة : إذا انفذ الامام جيشين مختلفين إلى موضعين ، وامر على



[1] بحار الأنوار ج 21 ص 93 .
[2] الوسائل ج 17 ص 376 ب 1 أبواب موانع الإرث ج 11

51

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست