responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 234


الجواب : إذا كانت لمدعي هذه الدار بينة ، سلمت إليه ، وان لم تكن له بينة ، احتاط عليها الحاكم لصاحبها ، فإذا أحضر وأثبت البينة بأنها له ، سلمها إليه ، ولا يجوز ان يترك في يد الذي أقر بها ( لزيد ) ، لأنه لا يدعيها لنفسه ، ولا يترك أيضا في يد المقر له بها ، لأنه أنكرها ولم يقبلها وردها ، ولا يجوز ان يترك في يد الذي ادعاها بمجرد دعواه ، لأنه لا بينة له بها ، ولأنه لو سلمت إليه بغير بينة ، لكان تسليما للحق إلى من ادعاه بمجرد دعواه من غير بينة ، وهذا باطل بغير شبهة .
812 - مسألة : المسألة بعينها ، وأقر ان الدار لمن لا يعرف ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا أقر بها لمن لا يعرف ، لا يلتفت إلى اقراره بذلك ، وقيل له :
ان أقررت بها لمعروف ، كانت الخصومة معه فيها دونك ، فإن لم يفعل ، حلف المدعى لها مع بينة بها واستحقها ، فان عاد وأقر بها لنفسه ، لم يلتفت إلى هذا الاقرار ، لأنه قد تقدم منه نفيها عن نفسه باقراره بها لغيره .
< فهرس الموضوعات > إذا كان في يده دار نازعها اثنان فقال زيد انها لي و . . .
< / فهرس الموضوعات > 813 - مسألة : إذا كانت في يد انسان دار ، نازعها [1] اثنان : ( زيد ) و ( عمرو ) ، فقال ( زيد ) لمن هي في يده : هذه الدار التي هي في يدك ، لي وملكي ، أودعتكها . وقال ( عمرو ) لمن هي في يده : هذه الدار التي في يدك لي وملكي آجرتكها . وأثبت كل واحد من ( زيد ) و ( عمرو ) بينة بما ادعاه ، ما الجواب في ذلك ؟
الجواب : إذا أثبت كل واحد من ( زيد ) و ( عمرو ) بينة بما ادعاه من ذلك ، أقرع بينهما ، فمن ظهرت القرعة له سلمت إليه الدار .
814 - مسألة : إذا كانت في يد انسان دار ، فقال له آخر : هذه الدار لي غصبتنيها [2] وقال له آخر : هذه الدار التي في يدك هي لي ، أقررت لي بها ، وأثبت كل واحد منهما بينة بما ادعاه ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : هذه الدار يحكم بها للمغصوب منه ، لان البينة شهدت له



[1] وفى نسخة : فادعاها بدل ( نازعها )
[2] وفى نسخة : غصبتني عليها .

234

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست