responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 233


زوال الشمس من يوم بعينه بمأة دينار ، وشهد آخران بأنه باعه ذلك المملوك في ذلك الوقت ، بمأتين ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : الحكم في ذلك بالقرعة ، لأنه لا يصح ثبوت عقدين في عين واحدة في زمان واحد .
808 - مسألة : إذا شهد شاهد بأنه باع المملوك بمأة ، وشهد آخر بأنه باعه بمأتين في وقت واحد ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كان كذلك ، لم يثبت العقد بمأتين في العقد الواحد [1] ، وكان للمبتاع ان يحلف مع أي الشاهدين أراد ، ويستحق المملوك .
809 - مسألة : إذا شهد شاهدان عدلان عند الحاكم بشئ من الحقوق ، ثم فسقا قبل الحكم بما شهدا به ، هل يحكم بتلك الشهادة أم لا ؟
الجواب : يحكم بتلك الشهادة ، ولا يمنع من الحكم بها فسقهما بعد ذلك وقبل حكم الحاكم بها ، لان المراعى في العدالة أو الفسق وقت الأداء ، لا وقت الحكم .
810 - مسألة : إذا شهد شاهدان على انسان بأنه أعتق عبده ( زيدا ) في مرضه ، وهو الثلث من ماله ، وشهد آخران بأنه أعتق ( عمروا ) في مرضه ، وهو الثلث من ماله ، كيف الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا شهد المذكوران بذلك أعتق السابق وبقى الأخر مملوكا .
وهذا قول من يقول من أصحابنا : بأنه إذا فعل ذلك حال المرض ، كان من الثلث ، وعلى قول من يقول : بان ذلك من أصل المال ، يقول : يعتقان جميعا . ( 2 ) 811 - مسألة : إذا ادعى انسان دارا ، وهي في يد غيره ، فقال الذي هي في يده : ليست لك خصومتي ، لأنها ملك ( لزيد ) ، فقال ( زيد ) ، ليست لي ، ما الحكم في ذلك ؟



[1] وفى نسخة : - بثمنين - بدل ( بمأتين ) - في وقت واحد - بدل ( في العقد الواحد ) . قال العلامة في المختلف ص 66 من كتاب الوصية في منجزات المريض : عطاء المريض المنجزة كالعتق والهبة . . . إذا وقعت في مرض الموت لعلمائنا قولان : أحدهما انه يصح من الأصل اختاره الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة . . . للشيخ قول آخر في المبسوط انها من الثلث .

233

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست