responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 235


بالملك ، وانما في يد من هي في يده غصب ، والبينة التي شهدت بالاقرار شهدت باقراره بما قد ثبت انه غصب ، فكان اقراره بما هذه صفته باطلا .
815 - مسألة : إذا كانت في يد انسان دار ، فادعاها آخر ، وأنكر الذي هي في يده ذلك ، وأثبت المدعي بينة بأنها كانت في يده منذ شهر ، أو منذ خمسة أيام ، أو من يوم ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : لا يحكم بهذه البينة ، لأنها محتملة ، ويكون القول ، قول المدعى عليه في ذلك مع يمينه ، هذا إذا لم تشهد البينة بسبب يد المدعى عليه ، فان شهدت بذلك ، مثل ان قالت : إنها كانت في يده ، وانه غصبه إياها ، أو حال بينه وبينها ، وجب ان يحكم بالدار للذي ادعاها ، لان البينة شهدت بالملك وسبب يد المدعى عليه ، فوجب الحكم بما ذكرناه .
816 - مسألة : ثلاثة رجال كفار ، اثنان منهم ابنا للثالث ، أسلم أحد الابنين في مستهل ( المحرم ) ، واسلم اخوه في مستهل ( صفر ) ، واسلم أبوهما ومات ، ولم يختلفا في وقت اسلامهما ، بل اختلفا في أبيهما ، فقال الذي أسلم في ( المحرم ) لأخيه : مات أبونا في ( المحرم ) قبل اسلامك يا أخي ، والميراث كله لي ، وقال الآخر : بل مات أبونا في ( صفر ) فالميراث بيننا ، ما الجواب عن ذلك والحكم فيه ؟
الجواب : إذا اختلف الابنان على ما ذكر في هذه المسألة ، ولم تكن لأحدهما بينة بما ادعاه ، كان القول ، قول من ادعى موت الأب في ( صفر ) ، ويكون الميراث بينهما نصفين ، لان الأصل الحياة ، فلا يرجع عن ذلك الا بان يعلم ارتفاعها .
817 - مسألة : رجل مات وهو مسلم ، وخلف ابنين وتركة ، فقال أحدهما لأخيه : كنت انا في الوقت الذي مات أبي فيه مسلما ، فقال له اخوه :
صدقت وانا كنت أيضا في ذلك الوقت مسلما ، فقال له الأخر : بل كان اسلامك بعد موته ، فالميراث كله لي دونك ، فقال الآخر : بل مات أبى وانا مسلم ، فالميراث بيننا ، ما الحكم في ذلك ؟

235

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست