responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 231


< فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالشهادات والدعاوى والبينات إذا تحمل الشاهد الشهادة هل يكون الأداء فرضا . . .
< / فهرس الموضوعات > باب مسائل تتعلق بالشهادات والدعاوى والبينات :
801 - مسألة : إذا تحمل الشاهد للشهادة ، هل يكون الأداء لما تحمله من ذلك فرضا أم لا ؟
الجواب : أداء الشهادة فرض لقول الله تبارك وتعالى : ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) [1] وقوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) [2] .
802 - مسألة : إذا كان أداء الشهادة فرضا ، فهل هو من فرض الأعيان أو من فروض الكفايات الجواب : قد يكون متعينا ، وقد يكون من فروض الكفايات ، إما المتعين فمثل ان يشهد بالشهادة اثنان فقط فيما لا يثبت الا بشاهدين ، أو واحد منهما فيما يصح ثبوته بشاهد ويمين ، أو يتحمل الشهادة جمع كثير ، ويشهد بها خلق كثير ، ولا يبقى منهم إلى وقت الأداء الا مثل الاثنين ، أو الواحد على الوجه الذي قدمناه ، فإنه يتعين الفرض على الاثنين أو الواحد ، واما انه قد يكون من فروض الكفايات ، فمثل ان يعرف بحق ، جمع كثير وخلق كثير ، ويصيروا شاهدين به ، فإذا أقام بأداء ذلك من يثبت بشهادته منهم ذلك ، سقط الفرض عن الباقين ، كالصلاة على الميت ، وغيره من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض سقط



[1] البقرة : 283
[2] البقرة : 282

231

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست