responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 232


عمن بقى .
803 - مسألة : إذا كان في يد انسان مملوك ، فادعى آخر انه له ، وشهد له شاهد بأنه غصبه ، وشهد آخر انه أقر له بالغصب ، هل يحكم بهذه الشهادة أم لا ؟ وكيف الحكم في ذلك ؟
الجواب : هذه الشهادة لا يحكم بمجردها ، لأنها لم تتفق على فعل واحد ، لان الشهادة بالاقرار ، مخالفة للشهادة بالغصب ، فاما وجه الحكم بها فهو ان للمدعى ان يحلف مع أي الشاهدين أراد ، فإذا حلف مع ذلك الشاهد حكم له به .
804 - مسألة : إذا شهد الشاهدان على ( زيد ) بأنه سرق حمارا ، فقال أحدهما : سرقه بكرة يوم عينه ، وقال الآخر : سرقه عشية ذلك اليوم ، هل يجب القطع بذلك ، وكيف الحكم ان لم يلزم القطع ؟
الجواب : إما القطع فلا يجب ، لان الشهادة لم تكمل على سرقة واحدة ، واما الحكم بعد [1] ذلك ، فان لمدعي الحمار ان يحلف مع أي الشاهدين أراد ، ويستحقه .
805 - مسألة : إذا شهد شاهدان بان انسانا سرق الحمار غدوة يوم عينه ، وشهد آخر ان بأنه سرقه عشية ذلك اليوم ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا شهد بذلك على ما وصف في هذه المسألة ، كان الحكم بالقرعة .
806 - مسألة : إذا شهد شاهدان على انسان بأنه سرق حمارا ، واطلقا الشهادة ولم يعينا زمانا ولا يوما ، وشهد آخران بان ذلك الانسان بعينه سرق حمارا ، وكانت شهادتهما مطلقة مثل شهادة الأولين ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا شهد هؤلاء الشهود بما ذكر ، وجب القطع ، لان الشهادتين لم تتعارضا ، بل استعمالهما يمكن ، لان ظاهر الاطلاق يقتضي انها سرقتان .
807 - مسألة : إذا شهد شاهدان بان ( زيدا ) باع ( عمروا ) مملوكا وقت



[1] وفى نسخة : بغير ذلك .

232

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست