نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 232
عمن بقى . 803 - مسألة : إذا كان في يد انسان مملوك ، فادعى آخر انه له ، وشهد له شاهد بأنه غصبه ، وشهد آخر انه أقر له بالغصب ، هل يحكم بهذه الشهادة أم لا ؟ وكيف الحكم في ذلك ؟ الجواب : هذه الشهادة لا يحكم بمجردها ، لأنها لم تتفق على فعل واحد ، لان الشهادة بالاقرار ، مخالفة للشهادة بالغصب ، فاما وجه الحكم بها فهو ان للمدعى ان يحلف مع أي الشاهدين أراد ، فإذا حلف مع ذلك الشاهد حكم له به . 804 - مسألة : إذا شهد الشاهدان على ( زيد ) بأنه سرق حمارا ، فقال أحدهما : سرقه بكرة يوم عينه ، وقال الآخر : سرقه عشية ذلك اليوم ، هل يجب القطع بذلك ، وكيف الحكم ان لم يلزم القطع ؟ الجواب : إما القطع فلا يجب ، لان الشهادة لم تكمل على سرقة واحدة ، واما الحكم بعد [1] ذلك ، فان لمدعي الحمار ان يحلف مع أي الشاهدين أراد ، ويستحقه . 805 - مسألة : إذا شهد شاهدان بان انسانا سرق الحمار غدوة يوم عينه ، وشهد آخر ان بأنه سرقه عشية ذلك اليوم ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا شهد بذلك على ما وصف في هذه المسألة ، كان الحكم بالقرعة . 806 - مسألة : إذا شهد شاهدان على انسان بأنه سرق حمارا ، واطلقا الشهادة ولم يعينا زمانا ولا يوما ، وشهد آخران بان ذلك الانسان بعينه سرق حمارا ، وكانت شهادتهما مطلقة مثل شهادة الأولين ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا شهد هؤلاء الشهود بما ذكر ، وجب القطع ، لان الشهادتين لم تتعارضا ، بل استعمالهما يمكن ، لان ظاهر الاطلاق يقتضي انها سرقتان . 807 - مسألة : إذا شهد شاهدان بان ( زيدا ) باع ( عمروا ) مملوكا وقت