نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 230
اطلق ، انما يطلق بعد ثبوت [ توبته ] [1] ويسلم . < فهرس الموضوعات > إذا دخل دار غيره فعقره كلب صاحب الدار . . < / فهرس الموضوعات > 797 - مسألة : إذا دخل انسان دار غيره ، ولصاحب هذه الدار كلب عقور ، فعقره الكلب ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كان هذا الرجل دخل هذه الدار بإذن صاحبها ، فعليه ضمانه ، وإن كان دخلها بغير اذنه ، لم يكن على صاحب الدار ضمان ، لأنه مفرط في دخولها بغير اذنه . 798 - مسألة : إذا وقف انسان دابته في طريق المسلمين ، فجنت على شئ فأتلفته ، هل ضمان ذلك عليه أم لا ؟ الجواب : عليه الضمان ، لأنه انما يجوز له الانتفاع بهذه المرافق بشرط السلامة فاما إذا لم تجعل السلامة فعليه الضمان : 799 - مسألة : إذا اشترك أربعة رجال في بعير ، فكان لكل واحد ربعه ، فعقل أحدهم يده ، وتركه الباقون ، فتخطى البعير [2] إلى بئر فوقع فيها فاندق [3] الحكم في ذلك ؟ الجواب : على الثلاثة الباقين ان يغرموا للواحد قيمة ربعه ، لأنه لم يفرط فيه ، بل حفظه بعقل يده ، وفرط الباقون فيه . 800 - مسألة : إذا ركب انسان دابة ، أو كان يقودها ، أو يسوقها ، فجنت على شئ ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا ركب الانسان الدابة ، فجنت على شئ ، كان عليه ضمان ما يتلفه بيديها أو بفيها ، وكذلك إذا كان يقودها ، فإن كان يسوقها ، كان عليه ضمان ما يتلفه بيديها ورجليها وفيها .
[1] وفي نسخة : فيخطر . [2] ( توبته ) لا توجد فيما بين أيدينا من النسخ وانما وضعناها لتستقيم العبارة وتتضح . [3] اندق : يقصد ان رقبته قد اندقت وكسرت وتمزقت بما قد سبت هلاك البعير .
230
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 230