responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 220


الجواب : الدية على واضع الحجر ، وليس على حافر البئر شئ ، لان واضع الحجر كالدافع للواقع في البئر .
762 - مسألة : وضع انسان حجرا في ملكه ، وحفر أجنبي عند هذا الحجر بئرا ، فعثر انسان فتعلق بالحجر فسقط في البئر فمات ، هل الدية على واضع الحجر أو على حافر البئر ؟
الجواب : الدية هاهنا على حافر البئر دون واضع الحجر ، لان واضع الحجر ، وضعه في ما له ، وحافر البئر [ حفر فيما ليس له ان يحفر فيه فكان الحافر ] [1] هو المتعدى بذلك . فكانت الدية عليه ، دون الأخر .
763 - مسألة : إذا وضع الانسان حجرا في ملكه ، وحفر عنده بئرا ، واجتاز آخر فتعلق بالحجر فسقط في البئر فمات ، هل يلزم لصاحب الملك الضمان أم لا ؟
الجواب : لا يلزم هذا المالك شئ ، لأنه فعل في ملكه ما له فعله ، فاما الهالك فدمه هدر ، لأنه تعدى بدخوله إلى ملك غيره .
< فهرس الموضوعات > إذا حفر البئر في طريق المسلمين . . . فوقع فيه < / فهرس الموضوعات > 764 - مسألة : إذا حفر البئر في طريق المسلمين ، وكان ذلك الطريق واسعا أو ضيقا ، وكان قصده بحفر البئر منفعة المسلمين ، فوقع فيه انسان فهلك ، هل على حافر البئر شئ أم لا ؟
الجواب : لا شئ على حافر البئر ، لأنه قصد بذلك الثواب ومنفعة المسلمين ، ولان النبي ( ص ) قال : والبئر جبار [2] .
765 - مسألة : إذا حمل انسان صبيا ، ومشى به عند هدف الرماة ، ودنا به من طريق السهم ، فأصابه السهم فقتله ، هل ضمانه على رامي السهم أو على الذي دنا به إلى طريق السهم ؟
الجواب : ضمان دية الصبي على الذي دنا به إلى طريق السهم ، لأنه هو



[1] ما بين المعقوفتين موجود في النسخة الرضوية .
[2] أكثر النسخ هنا إما بياض أو غير مقروء والظاهر أن المراد ما أثبتناه في المتن والمراد من ( جبار ) الهدري الذي لا يغرم . لاحظ ( الفقيه ) ج 4 ص 115 . في احكام الديات .

220

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست