responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 219


فلا ضمان على من سأله في ذلك ، سلموا أو هلكوا ، لأنه لم يسأله ذلك بضمان ، ولا استدعى منه ذلك على ذلك الوجه .
758 - مسألة : إذا سلم انسان ولده ، وهو صبي صغير ، إلى السابح ليعلمه السباحة فغرق الصغير ، هل على السابح ضمانه عليه أم لا ؟
الجواب : كان على السابح ضمانه ، لأنه تلف بالتعليم ، ولأنه فرط فيه ، لأنه كان يجب عليه ان يحتاط في حفظه وملازمته ، فإذا لم يفعل ذلك ، كان له مفرطا ، ولزمه الضمان ، وإن كان المتعلم للسباحة كبيرا ، فإنه لا ضمان فيه ، لان البالغ العاقل إذا غرق بتعلم السباحة ، فهو الذي ترك الاحتياط في حق نفسه ، فلا ضمان على أحد في ذلك .
759 - مسألة : إذا رمى عشرة بحجر عراد [1] أو منجنيق انسانا غيرهم ، فمات ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كانوا قصدوا هذا الانسان بعينه ، وكان ذلك منهم على وجه العمد له ، أوجب ذلك القود ، وإن كان خطأ ، كانت الدية عليهم في مالهم .
760 - مسألة : إذا رمى هؤلاء العشرة بهذا الحجر ، فوقع على واحد منهم فقتله ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كان الامر على ما ذكر في هذه المسألة ، قسمت الدية أعشارا [2] ، ويهدر العشر منها ، لأنه هو المقابل لجناية هذا المقتول على نفسه ، وجناية الباقين تجب فيها تسعة أعشار الدية ، فيكون ذلك لأولياء المقتول على عاقلة التسعة المذكورين .
761 - مسألة : إذا وضع الانسان في غير ملكه حجرا ، واحفر آخر بئرا عند الحجر ، فاجتاز انسان آخر بالحجر ، فعثر به أو تعلق ، فسقط في البئر فمات ، هل الدية على واضع الحجر أو على حافر البئر ؟



[1] شئ عرد أي صلب .
[2] وفى نسخة : فشمت الدية تسعة أعشار .

219

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست