responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 189


< فهرس الموضوعات > إذا قال لزوجته : يا زانية فقالت : زنيت بك < / فهرس الموضوعات > 669 - مسألة : إذا قال رجل لزوجته : يا زانية ، فقالت له : زنيت بك ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا قال لزوجته ما ذكر في المسألة ، كان الزوج قاذفا للزوجة ، لان قوله : يا زانية ، صريح في القذف ، ولا يحتمل سواه ، واما قول الزوجة : زنيت بك ، فليس بصريح في القذف ، ولأنه يحتمل ثلاثة أوجه :
منها : القذف ، ومعناه انها أرادت : انك زنيت بي قبل عقدك النكاح على ، فأنت زان فانا زانية .
ومنها : أن تكون أقرت على نفسها بالزنا ، من غير قذف لزوجها ، ويكون مرادها بذلك ، انك وطئتني ، وأنت ظان بأنني زوجتك ، مع علمي بأنك أجنبي ، فكنت انا زانية ، وأنت غير زان .
ومنها : ان لا تكون أقرت بالزنا ، ولا قذفته ، بل أرادت الجحود والنفي ، كأنها قالت في مقابلة قوله لها : يا زانية : زنيت بك ، تريد ما زنيت انا ولا أنت ، مثل أن يقول القائل لغيره : تعديت ، فيقول في مقابلة ذلك : تعديت معك ، ويقول لغيره : يا سارق ، فيقول في مقابلة ذلك : معك سرقت ، ومع احتمال القول لما ذكرناه ، لا يكون صريحا في القذف ، وعلى هذا يكون الزوج كما قدمناه قاذفا دون الزوجة ، ويجب الحد عليه بذلك ، ويرجع إلى الزوجة فيما قالته .
فان قالت : أردت الوجه الأول ، كانت مقرة بالزنا على نفسها ، وقذفت بالزنا ، فيسقط عن الزوج حد القذف ، ويلزمها باقرارها حد الزنا ، ويجب عليها حد القذف للزوج بقذفها له بذلك .
وان قالت : أردت الوجه الثاني ، وهو : أن زنيت انا ولم تزن أنت كانت مقرة على نفسها بالزنا ، ولم تقذف زوجها ، فيسقط عن الزوج حد الزنا باقرارها ، ولا يلزمها حد القذف ، لأنها ما قذفته ، فان ادعى زوجها انها أرادت قذفه ، كان القول قولها مع يمينها ، لأنها اعلم بما ارادته في نفسها ، فان حلفت سقطت دعواه ، وان نكلت عن اليمين ، ردت على الزوج ، فان حلف تحقق القذف عليها ، ووجب عليها الحد .

189

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست