نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 190
فان قالت : أردت الوجه الثالث ، الذي هو الجحود والنفي ، فالحد قد وجب على الزوج بقذفه الا ان يسقط بالبينة أو باللعان ، والمرأة ما أقرت بالزنا ولا بقذف ، فلا يجب عليها حد زان ولا حد قذف ، فان صدقها زوجها على ذلك ، كان عليه الحد الا ان يسقطه بالبينة ، وان أكذبها وقال : انها أرادت القذف ، كان القول قولها مع يمينها ، فإذا حلفت سقطت دعواه ، وان نكلت عن اليمين رددناها عليه ، فان حلف تحقق عليها بيمينه الاقرار بالزنا ، وقذفها له ويسقط عنه حد القذف ، ويجب عليها حد القذف الا انه لا يلزمها حد الزنا ، لأنه لا يجب بالنكول أو اليمين . 670 - مسألة : إذا كان لرجل أربع زوجات ، فقذفهن ، ووجب عليه الحد ، وكان له ان يسقطه باللعان ، فهل يلاعن جميعهن في حال واحدة ، أو يلاعنهن مفردات ؟ الجواب : إذا قذف الأربع ، لم يجز له ان يلاعنهن دفعة واحدة ، بل يلاعن كل واحدة منهن مفردة ، لان اللعان بيمين ، واليمين لا يصح في حق جماعة ان يتداخل ، بغير خلاف . 671 - مسألة : المسألة بعينها ، ولم يقع منهن رضا بان يبتدأ بواحدة منهن في اللعان وتشاححن في ذلك ، ما الحكم فيه ؟ الجواب : إذا لم يحصل الرضا ممن يتقدم في اللعان ، وحصلت المشاحة في ذلك ، أقرع بينهن فمن خرج اسمه منهن ابتدأ بملاعنتها . < فهرس الموضوعات > إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن < / فهرس الموضوعات > 672 - مسألة : إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ، ولم يلاعن ، وحد على ذلك ، ثم قذفها بذلك الزنا ، فهل يجب عليه حد آخر أم لا ؟ الجواب : لا يجب عليه حد آخر ، لان كذبه قد ثبت بالعجز عن البينة ، والقذف انما يكون بان يحتمل الصدق والكذب ، وهذا قد حكم بكذبه . 673 - مسألة : المسألة إذا قذفها بذلك ولاعنها ، ثم قذفها ثانيا بذلك الزنا ، هل يجب عليه حد أم لا ؟ الجواب : لا يجب عليه حد ، لأنه باللعان قد حكم بصدقه ، والقذف انما
190
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 190