نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 188
إسم الكتاب : جواهر الفقه ( عدد الصفحات : 292)
الله ( ص ) : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبى حتى يحتلم . واما اللعان عند بلوغه إذا اراده ، فليس له ذلك ، لان اللعان انما يكون لتحقيق القذف ، وقد بينا القول بأنه لا قذف له . 665 - مسألة : إذ اتى الملاعن بلفظ الحلف بدلا من لفظ الشهادة في اللعان فقال : أقسم بالله ، أو احلف بالله ، هل يكون ذلك مجزيا له أم لا ؟ الجواب : إذا اتى بذلك على ما ذكر ، لم يكن مجزيا له ، لأنه خلاف النص وذلك لا يجوز . 666 - مسألة : إذا كان المتلاعنان يعرفان الكلام بالعربية والعجمية فبأيهما يوقعان اللعان ؟ الجواب : إذا كانا يعرفان ذلك ، أوقعا اللعان بالعربية دون العجمية لأنها لفظ القرآن ، ولا ينبغي مع الاختيار العدول عن ذلك ، وان كانا لا يعرفان العربية ، أو أحدهما جاز حينئذ ان يوقعه [2] من لا يعرفها بالعجمية . 667 - مسألة : إذ ولدت المرأة ولدين توأمين ، إما في دفعة واحدة ، أو ولدت أحدهما بعد الأخر ، فهل لزوجها ، ان ينفى عنه أحدهما دون الأخر أم لا ؟ الجواب : إذا كان الامر على ذلك ، وأراد نفى أحدهما لم يصح ، بل إذا أقر بالواحد لحقه الأخر ، ولم يجز له ان ينفيه عن نفسه ، لأنهما حمل واحد ، والحمل الواحد لا يكون من اثنين ، وإذا لم يكن من اثنين ، وأقر بأحدهما لحق الأخر به ، وان أراد نفى الحمل جملة من غير إقرار بأحدهما دون الأخر ، كان ذلك جائزا . 668 - مسألة : إذا تزوج رجل أمة ، واتت بولد ، فقذفها ولاعنها ، وبانت باللعان منه ، ثم عادت إليه بالملك ، هل يجوز له وطأها أم لا ؟ الجواب : لا يجوز له وطأها بملك اليمين ، لقول رسول الله ( ص ) : المتلاعنان لا يجتمعان ابدا [3] .
( 1 ) الوسائل : ج 1 - ص 32 - ب 4 - أبواب مقدمة العبادات ح 10 ( روى عن علي ( ع ) وبحار الأنوار ج 5 ص 303 من طبع الحديث وهو أيضا عن علي ( ع ) [2] وفى نسخة : ان يوقعها [3] عوالي اللئالي ج 3 ص 335 .
188
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 188