responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 184


ما ذكرناه .
649 - مسألة : رجل طلق زوجته طلقة رجعية ، وارتجعها قبل انقضاء عدتها ، ولم تعلم بالرجعة ، فقضت عدتها وتزوجت رجلا آخر ، ثم حضر الزوج ، وادعى انه ارتجعها في عدتها ، وثبت ذلك له ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا ثبت له ارتجاعها قبل انقضاء عدتها ، بطل نكاحها من الزوج الثاني ، دخل بها أو لم يدخل ، لأنه تزوج بامرأة لها زوج ، وذلك لا يجوز ، وأيضا فلا خلاف انه لو لم يدخل الثاني بها لردت على الأول ، وإذا ثبت له الرجعة ثبتت الزوجية ، وبطل النكاح الثاني ، كما قدمناه .
< فهرس الموضوعات > هل يصح الايلاء من الذمي ؟
< / فهرس الموضوعات > 650 - مسألة : هل يصح الايلاء من الذمي أم لا ؟
الجواب : يصح ذلك منه لقول الله تعالى وتبارك : ( للذين يؤلون من نسائهم ) [1] ، وهذا عام في الذمي والمسلم .
651 - مسألة : إذا قال له رجل : فارقت زوجتك ، قال : نعم ، هل يقع طلاق أم لا ؟
الجواب : إذا قال ذلك حكم بطلقة واحدة ، لاقراره بايقاعه بها ، فان قال : انما أردت بقولي ( نعم ) الاقرار بطلاق تقدم منى قبل هذه الزوجية ، وصدقته المرأة ، فالامر على ما ذكره ، وان كذبته ، كانت عليه البينة ، لان ذلك غير متعذر ، وان لم تكن له بينة ، كان القول قوله مع يمينه .
652 - مسألة : إذا كانت له زوجة ، فقال له آخر : ألك زوجة ؟ فقال :
لا ، هل يقع بذلك طلاق أم لا ؟
الجواب : لا يقع بذلك طلاق ، لأنه كاذب .
653 - مسألة : إذا قال لزوجته : أنت طالق واحدة في اثنين ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا قال ذلك ، ونوى الطلاق ، وقعت واحدة رجعية ، كان عارفا بالحساب والضرب ، أو لا يكون عارفا بذلك .



[1] البقرة : 226

184

نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست