نام کتاب : جواهر الفقه نویسنده : القاضي ابن البراج جلد : 1 صفحه : 184
ما ذكرناه . 649 - مسألة : رجل طلق زوجته طلقة رجعية ، وارتجعها قبل انقضاء عدتها ، ولم تعلم بالرجعة ، فقضت عدتها وتزوجت رجلا آخر ، ثم حضر الزوج ، وادعى انه ارتجعها في عدتها ، وثبت ذلك له ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا ثبت له ارتجاعها قبل انقضاء عدتها ، بطل نكاحها من الزوج الثاني ، دخل بها أو لم يدخل ، لأنه تزوج بامرأة لها زوج ، وذلك لا يجوز ، وأيضا فلا خلاف انه لو لم يدخل الثاني بها لردت على الأول ، وإذا ثبت له الرجعة ثبتت الزوجية ، وبطل النكاح الثاني ، كما قدمناه . < فهرس الموضوعات > هل يصح الايلاء من الذمي ؟ < / فهرس الموضوعات > 650 - مسألة : هل يصح الايلاء من الذمي أم لا ؟ الجواب : يصح ذلك منه لقول الله تعالى وتبارك : ( للذين يؤلون من نسائهم ) [1] ، وهذا عام في الذمي والمسلم . 651 - مسألة : إذا قال له رجل : فارقت زوجتك ، قال : نعم ، هل يقع طلاق أم لا ؟ الجواب : إذا قال ذلك حكم بطلقة واحدة ، لاقراره بايقاعه بها ، فان قال : انما أردت بقولي ( نعم ) الاقرار بطلاق تقدم منى قبل هذه الزوجية ، وصدقته المرأة ، فالامر على ما ذكره ، وان كذبته ، كانت عليه البينة ، لان ذلك غير متعذر ، وان لم تكن له بينة ، كان القول قوله مع يمينه . 652 - مسألة : إذا كانت له زوجة ، فقال له آخر : ألك زوجة ؟ فقال : لا ، هل يقع بذلك طلاق أم لا ؟ الجواب : لا يقع بذلك طلاق ، لأنه كاذب . 653 - مسألة : إذا قال لزوجته : أنت طالق واحدة في اثنين ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا قال ذلك ، ونوى الطلاق ، وقعت واحدة رجعية ، كان عارفا بالحساب والضرب ، أو لا يكون عارفا بذلك .